صفحات الموقع

سورة النور الآية ٥

سورة النور الآية ٥

إِلَّا ٱلَّذِینَ تَابُوا۟ مِنۢ بَعۡدِ ذَ ٰ⁠لِكَ وَأَصۡلَحُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورࣱ رَّحِیمࣱ ﴿٥﴾

التفسير

تفسير السعدي

وقوله " إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ " فالتوبة في هذا الموضع, أن يكذب القاذف نفسه, ويقر أنه كاذب فيما قال, وهو واجب عليه, أن يكذب نفسه ولو تيقن وقوعه, حيث لم يأت بأربعة شهداء. فإذا تاب القاذف وأصلح عمله, وبدل إساءته إحسانا, زال عنه الفسق, وكذلك تقبل شهادته على الصحيح. فإن الله غفور رحيم يغفر الذنوب جميعا, لمن تاب وأناب. وإنما يجلد القاذف, إذا لم يأت بأربعة شهداء إذا لم يكن زوجا. فإن كان زوجا, فقد ذكر بقوله: " وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ " إلى " تَوَّابٌ حَكِيمٌ " .

التفسير الميسر

لكن مَن تاب ونَدم ورجع عن اتهامه وأصلح عمله، فإن الله يغفر ذنبه ويرحمه، ويقبل توبته.

تفسير الجلالين

"إلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْد ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا" عَمَلهمْ "فَإِنَّ اللَّه غَفُور" لَهُمْ قَذْفهمْ "رَحِيم" بِهِمْ بِإِلْهَامِهِمْ التَّوْبَة فِيهَا يَنْتَهِي فِسْقهمْ وَتُقْبَل شَهَادَتهمْ وَقِيلَ لَا تُقْبَل رُجُوعًا بِالِاسْتِثْنَاءِ إلَى الْجُمْلَة الْأَخِيرَة

تفسير ابن كثير

وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي هَذَا الِاسْتِثْنَاء هَلْ يَعُود إِلَى الْجُمْلَة الْأَخِيرَة فَقَطْ فَتَرْفَع التَّوْبَة الْفِسْق فَقَطْ وَيَبْقَى مَرْدُود الشَّهَادَة دَائِمًا وَإِنْ تَابَ أَوْ يَعُود إِلَى الْجُمْلَتَيْنِ الثَّانِيَة وَالثَّالِثَة ؟ وَأَمَّا الْجَلْد فَقَدْ ذَهَبَ وَانْقَضَى سَوَاء تَابَ أَوْ أَصَرَّ وَإِلَّا حُكِمَ لَهُ بَعْد ذَلِكَ بِلَا خِلَاف فَذَهَبَ الْإِمَام مَالِك وَأَحْمَد وَالشَّافِعِيّ إِلَى أَنَّهُ إِذَا قُبِلَتْ شَهَادَته وَارْتَفَعَ عَنْهُ حُكْم الْفِسْق وَنَصَّ عَلَيْهِ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب سَيِّد التَّابِعِينَ وَجَمَاعَة مِنْ السَّلَف أَيْضًا وَقَالَ الْإِمَام أَبُو حَنِيفَة إِنَّمَا يَعُود الِاسْتِثْنَاء إِلَى الْجُمْلَة الْأَخِيرَة فَقَطْ فَيَرْتَفِع الْفِسْق بِالتَّوْبَةِ وَيَبْقَى مَرْدُود الشَّهَادَة أَبَدًا وَمِمَّنْ ذَهَبَ إِلَيْهِ مِنْ السَّلَف الْقَاضِي شُرَيْح وَإِبْرَاهِيم النَّخَعِيّ وَسَعِيد بْن جُبَيْر وَمَكْحُول وَعَبْد الرَّحْمَن بْن زَيْد بْن جَابِر . وَقَالَ الشَّعْبِيّ وَالضَّحَّاك لَا تُقْبَل شَهَادَته وَإِنْ تَابَ إِلَّا أَنْ يَعْتَرِف عَلَى نَفْسه أَنَّهُ قَدْ قَالَ الْبُهْتَان فَحِينَئِذٍ تُقْبَل شَهَادَته وَاَللَّه أَعْلَم .

تفسير الطبري

الْقَوْل فِي تَأْوِيل قَوْله تَعَالَى : { إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْد ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا } . اخْتَلَفَ أَهْل التَّأْوِيل فِي الَّذِي اسْتُثْنِيَ مِنْهُ قَوْله : { إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْد ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا } فَقَالَ بَعْضهمْ : اسْتُثْنِيَ مِنْ قَوْله : { وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَة أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ } وَقَالُوا : إِذَا تَابَ الْقَاذِف قُبِلَتْ شَهَادَته وَزَالَ عَنْهُ اسْم الْفِسْق , حُدَّ فِيهِ أَوْ لَمْ يُحَدّ . ذِكْر مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 19508 - حَدَّثَنِي أَحْمَد بْن حَمَّاد الدُّولَابِيّ , قَالَ : ثني سُفْيَان , عَنِ الزُّهْرِيّ , عَنْ سَعِيد إِنْ شَاءَ اللَّه , أَنَّ عُمَر قَالَ لِأَبِي بَكْرَة : إِنْ تُبْت قَبِلْت شَهَادَتك , أَوْ رَدَّيْت شَهَادَتك . 19509 - حَدَّثَنَا ابْن حُمَيْد , قَالَ : ثنا سَلَمَة , عَنِ ابْن إِسْحَاق , عَنِ الزُّهْرِيّ , عَنْ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب : أَنَّ عُمَر بْن الْخَطَّاب ضَرَبَ أَبَا بَكْرَة وَشِبْل بْن مَعْبَد وَنَافِع بْن الْحَارِث بْن كَلَدَة حَدّهمْ . وَقَالَ لَهُمْ : مَنْ أَكْذَبَ نَفْسه أَجَزْت شَهَادَته فِيمَا اسْتَقْبَلَ , وَمَنْ لَمْ يَفْعَل لَمْ أُجِزْ شَهَادَته . فَأَكْذَبَ شِبْل نَفْسه وَنَافِع , وَأَبَى أَبُو بَكْرَة أَنْ يَفْعَل . قَالَ الزُّهْرِيّ : هُوَ وَاللَّه سُنَّة فَاحْفَظُوهُ . 19510 - حَدَّثَنَا ابْن أَبِي الشَّوَارِب , قَالَ : ثنا يَزِيد بْن زُرَيْع , قَالَ : ثنا دَاوُد , عَنِ الشَّعْبِيّ , قَالَ : إِذَا تَابَ - يَعْنِي الْقَاذِف - وَلَمْ يُعْلَم مِنْهُ إِلَّا خَيْر , جَازَتْ شَهَادَته . * -حَدَّثَنَا عِمْرَان بْن مُوسَى , قَالَ : ثنا عَبْد الْوَارِث , قَالَ : ثنا دَاوُد , عَنِ الشَّعْبِيّ , قَالَ : عَلَى الْإِمَام أَنْ يَسْتَتِيب الْقَاذِف بَعْد الْجَلْد , فَإِنْ تَابَ وَأُونِسَ مِنْهُ خَيْر جَازَتْ شَهَادَته , وَإِنْ لَمْ يَتُبْ فَهُوَ خَلِيع لَا تَجُوز شَهَادَته . * - حَدَّثَنَا ابْن الْمُثَنَّى , قَالَ : ثنا عَبْد الْوَارِث , قَالَ : ثنا دَاوُد , عَنْ عَامِر , أَنَّهُ قَالَ فِي الْقَاذِف : إِذَا تَابَ وَعُلِمَ مِنْهُ خَيْر إِنَّ شَهَادَته جَائِزَة , وَإِنْ لَمْ يَتُبْ فَهُوَ خَلِيع لَا تَجُوز شَهَادَته , وَتَوْبَته إِكْذَابه نَفْسه . * - قَالَ : ثنا ابْن أَبِي عَدِيّ , عَنْ دَاوُد , عَنِ الشَّعْبِيّ , نَحْوه . * - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب وَأَبُو السَّائِب , قَالَا : ثنا ابْن إِدْرِيس , قَالَ : أَخْبَرَنَا دَاوُد بْن أَبِي هِنْد , عَنِ الشَّعْبِيّ , قَالَ فِي الْقَاذِف : إِذَا تَابَ وَأَكْذَبَ نَفْسه قُبِلَتْ شَهَادَته , وَإِلَّا كَانَ خَلِيعًا لَا شَهَادَة لَهُ ; لِأَنَّ اللَّه يَقُول : { لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء } ... إِلَى آخِر الْآيَة . * - حَدَّثَنِي يَعْقُوب , قَالَ : ثنا هُشَيْم , قَالَ : أَخْبَرَنَا دَاوُد بْن أَبِي هِنْد , عَنِ الشَّعْبِيّ أَنَّهُ كَانَ يَقُول فِي شَهَادَة الْقَاذِف : إِذَا رَجَعَ عَنْ قَوْله حِين يُضْرَب , أَوْ أَكْذَبَ نَفْسه , قُبِلَتْ شَهَادَته . * - قَالَ : ثنا هُشَيْم , عَنْ إِسْمَاعِيل بْن أَبِي خَالِد , عَنِ الشَّعْبِيّ أَنَّهُ كَانَ يَقُول : يَقْبَل اللَّه تَوْبَته , وَتَرُدُّونَ شَهَادَته ؟ وَكَانَ يَقْبَل شَهَادَته إِذَا تَابَ . * - قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيل عَنِ الشَّعْبِيّ أَنَّهُ كَانَ يَقُول فِي الْقَاذِف : إِذَا شَهِدَ قَبْل أَنْ يُضْرَب الْحَدّ , قُبِلَتْ شَهَادَته . 19511 - قَالَ : ثنا هُشَيْم , قَالَ : أَخْبَرَنَا عُبَيْدَة عَنْ إِبْرَاهِيم , وَإِسْمَاعِيل بْن سَالِم عَنِ الشَّعْبِيّ , أَنَّهُمَا قَالَا فِي الْقَاذِف : إِذَا شَهِدَ قَبْل أَنْ يُجْلَد فَشَهَادَته جَائِزَة . 19512 - حَدَّثَنِي يَعْقُوب , قَالَ : قَالَ أَبُو بِشْر , يَعْنِي ابْن عُلَيَّة , سَمِعْت ابْن أَبِي نَجِيح يَقُول : الْقَاذِف إِذَا تَابَ تَجُوز شَهَادَته . وَقَالَ : كُنَّا نَقُولهُ . فَقِيلَ لَهُ : مَنْ ؟ قَالَ : قَالَ عَطَاء وَطَاوُس وَمُجَاهِد . 19513 -حَدَّثَنَا ابْن بَشَّار , وَابْن الْمُثَنَّى , قَالَا : ثنا مُحَمَّد بْن خَالِد بْن عَثْمَة , قَالَ : ثنا سَعِيد بْن بَشِير , عَنْ قَتَادَة , عَنْ عُمَر بْن طَلْحَة , عَنْ عَبْد اللَّه , قَالَ : إِذَا تَابَ الْقَاذِف جُلِدَ وَجَازَتْ شَهَادَته . قَالَ أَبُو مُوسَى : هَكَذَا قَالَ ابْن أَبِي عَثْمَة . 19514 - حَدَّثَنَا ابْن بَشَّار وَابْن الْمُثَنَّى , قَالَا : ثنا ابْن أَبِي عَثْمَة , قَالَ : ثنا سَعِيد بْن بَشِير , عَنْ قَتَادَة , عَنْ سُلَيْمَان بْن يَسَار وَالشَّعْبِيّ قَالَا : إِذَا تَابَ الْقَاذِف عِنْد الْجَلْد جَازَتْ شَهَادَته . 19515 - حَدَّثَنَا ابْن بَشَّار , قَالَ : ثنا عَبْد الْأَعْلَى , قَالَ : ثنا سَعِيد , عَنْ قَتَادَة : أَنَّ عُمَر بْن عَبْد اللَّه بْن أَبِي طَلْحَة جَلَدَ رَجُلًا فِي قَذْف , فَقَالَ : أَكْذِبْ نَفْسك حَتَّى تَجُوز شَهَادَتك ! 19516 - حَدَّثَنَا ابْن بَشَّار , قَالَ : ثنا عَبْد الرَّحْمَن , قَالَ : ثنا سُفْيَان , عَنْ أَبِي الْهَيْثَم , قَالَ : سَمِعْت إِبْرَاهِيم وَالشَّعْبِيّ يَتَذَاكَرَانِ شَهَادَة الْقَاذِف , فَقَالَ الشَّعْبِيّ لِإِبْرَاهِيم : لِمَ لَا تَقْبَل شَهَادَته ؟ فَقَالَ : لِأَنِّي لَا أَدْرِي تَابَ أَمْ لَا . 19517 - قَالَ : ثنا عَبْد الرَّحْمَن , قَالَ : ثنا عَبْد اللَّه بْن الْمُبَارَك , عَنْ مُجَالِد , عَنِ الشَّعْبِيّ , عَنْ مَسْرُوق , قَالَ : تُقْبَل شَهَادَته إِذَا تَابَ . 19518 - قَالَ : ثنا عَبْد اللَّه بْن الْمُبَارَك , عَنْ يَعْقُوب بْن الْقَعْقَاع , عَنْ مُحَمَّد بْن زَيْد , عَنْ سَعِيد بْن جُبَيْر , مِثْله . 19519 - قَالَ : ثنا عَبْد اللَّه بْن الْمُبَارَك , عَنِ ابْن جُرَيْج , عَنْ عِمْرَان بْن مُوسَى , قَالَ : شَهِدْت عُمَر بْن عَبْد الْعَزِيز أَجَازَ شَهَادَة الْقَاذِف وَمَعَهُ رَجُل . * - حَدَّثَنَا ابْن الْمُثَنَّى , قَالَ : ثنا مُحَمَّد بْن جَعْفَر , قَالَ : ثنا شُعْبَة , عَنِ الْحَكَم , قَالَ : قَالَ الشَّعْبِيّ : إِذَا تَابَ جَازَتْ شَهَادَته , قَالَ ابْن الْمُثَنَّى . قَالَ : عِنْدِي , يَعْنِي فِي الْقَذْف . 19520 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب , قَالَ : ثنا ابْن إِدْرِيس , قَالَ : أَخْبَرَنَا مِسْعَر , عَنْ عِمْرَان بْن عُمَيْر : أَنَّ عَبْد اللَّه بْن عُتْبَة كَانَ يُجِيز شَهَادَة الْقَاذِف إِذَا تَابَ . 19521 - حَدَّثَنِي يَعْقُوب , قَالَ : ثني هُشَيْم , عَنْ جُوَيْبِر , عَنِ الضَّحَّاك , قَالَ : إِذَا تَابَ وَأَصْلَحَ قُبِلَتْ شَهَادَته ; يَعْنِي الْقَاذِف . 19522 - حَدَّثَنَا ابْن عَبْد الْأَعْلَى , قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْن ثَوْر , عَنْ مَعْمَر , عَنْ قَتَادَة , عَنِ ابْن الْمُسَيِّب , قَالَ : تُقْبَل شَهَادَة الْقَاذِف إِذَا تَابَ . * - حَدَّثَنَا الْحَسَن , قَالَ : ثنا عَبْد الرَّزَّاق , قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَر , عَنْ قَتَادَة , عَنِ ابْن الْمُسَيِّب , مِثْله . 19523 -حَدَّثَنَا ابْن عَبْد الْأَعْلَى , قَالَ : ثنا مُحَمَّد , عَنْ مَعْمَر , قَالَ : قَالَ الزُّهْرِيّ : إِذَا حُدَّ الْقَاذِف , فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَسْتَتِيبهُ , فَإِنْ تَابَ قُبِلَتْ شَهَادَته , وَإِلَّا لَمْ تُقْبَل . قَالَ : كَذَلِكَ فَعَلَ عُمَر بْن الْخَطَّاب بِالَّذِينَ شَهِدُوا عَلَى الْمُغِيرَة بْن شُعْبَة , فَتَابُوا إِلَّا أَبَا بَكْرَة , فَكَانَ لَا تُقْبَل شَهَادَته . وَقَالَ آخَرُونَ : الِاسْتِثْنَاء فِي ذَلِكَ مِنْ قَوْله : { وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ } . وَأَمَّا قَوْله : { وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَة أَبَدًا } فَقَدْ وَصَلَ بِالْأَبَدِ وَلَا يَجُوز قَبُولهَا أَبَدًا . ذِكْر مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 19524 - حَدَّثَنَا ابْن أَبِي الشَّوَارِب , قَالَ : ثنا يَزِيد بْن زُرَيْع , قَالَ : ثنا أَشْعَث بْن سِوَار , قَالَ : ثني الشَّعْبِيّ , قَالَ : كَانَ شُرَيْح يُجِيز شَهَادَة صَاحِب كُلّ عَمَل إِذَا تَابَ إِلَّا الْقَاذِف , فَإِنَّ تَوْبَته فِيمَا بَيْنه وَبَيْن رَبّه ; وَلَا نُجِيز شَهَادَته . * - حَدَّثَنَا حُمَيْد بْن مَسْعَدَة , قَالَ : ثنا يَزِيد , قَالَ : ثنا أَشْعَث بْن سِوَار , قَالَ : ثنا الشَّعْبِيّ , عَنْ شُرَيْح بِنَحْوِهِ , غَيْر أَنَّهُ قَالَ : صَاحِب كُلّ حَدّ إِذَا كَانَ عَدْلًا يَوْم شَهِدَ . 19525 - حَدَّثَنِي أَبُو السَّائِب , قَالَ : ثنا أَبُو مُعَاوِيَة عَنِ الْأَعْمَش . عَنْ إِبْرَاهِيم , عَنْ شُرَيْح , قَالَ : كَانَ لَا يُجِيز شَهَادَة الْقَاذِف , وَيَقُول : تَوْبَته فِيمَا بَيْنه وَبَيْن رَبّه . 19526 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب وَأَبُو السَّائِب , قَالَا : ثنا ابْن إِدْرِيس , عَنْ مُطَرِّف , عَنْ أَبِي عُثْمَان , عَنْ شُرَيْح فِي الْقَاذِف : يَقْبَل اللَّه تَوْبَته , وَلَا أَقْبَل شَهَادَته . 19527 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب , قَالَ : ثنا ابْن إِدْرِيس , قَالَ : أَخْبَرَنَا أَشْعَث , عَنِ الشَّعْبِيّ , قَالَ : أَتَاهُ خَصْمَانِ , فَجَاءَ أَحَدهمَا بِشَاهِدٍ أَقْطَع , فَقَالَ الْخَصْم : أَلَا تَرَى مَا بِهِ ؟ قَالَ : قَدْ أَرَاهُ . قَالَ : فَسَأَلَ الْقَوْم , فَأَثْنَوْا عَلَيْهِ خَيْرًا , فَقَالَ شُرَيْح : نُجِيز شَهَادَة كُلّ صَاحِب حَدّ , إِذَا كَانَ يَوْم شَهِدَ عَدْلًا إِلَّا الْقَاذِف , فَإِنَّ تَوْبَته فِيمَا بَيْنه وَبَيْن رَبّه . * - حَدَّثَنَا أَبُو السَّائِب , قَالَ : ثنا ابْن إِدْرِيس , قَالَ : أَخْبَرَنَا أَشْعَث , عَنِ الشَّعْبِيّ , قَالَ : جَاءَ خَصْمَانِ إِلَى شُرَيْح , فَجَاءَ أَحَدهمَا بِبَيِّنَةٍ , فَجَاءَ بِشَاهِدٍ أَقْطَع , فَقَالَ الْخَصْم : أَلَا تَرَى إِلَى مَا بِهِ ؟ فَقَالَ شُرَيْح : قَدْ رَأَيْنَاهُ , وَقَدْ سَأَلْنَا الْقَوْم فَأَثْنَوْا خَيْرًا . ثُمَّ ذَكَرَ سَائِر الْحَدِيث , نَحْو حَدِيث أَبِي كُرَيْب . * - حَدَّثَنِي يَعْقُوب , قَالَ : ثنا هُشَيْم , قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّيْبَانِيّ , عَنِ الشَّعْبِيّ , عَنْ شُرَيْح أَنَّهُ كَانَ يَقُول : لَا تُقْبَل لَهُ شَهَادَة أَبَدًا , تَوْبَته فِيمَا بَيْنه وَبَيْن رَبّه ; يَعْنِي الْقَاذِف . 19528 - قَالَ : ثنا هُشَيْم , قَالَ : أَخْبَرَنَا الْأَشْعَث , عَنِ الشَّعْبِيّ , بِأَنَّ رَبَابًا قَطَعَ رَجُلًا فِي قَطْع الطَّرِيق , قَالَ : فَقَطَعَ يَده وَرِجْله . قَالَ : ثُمَّ تَابَ وَأَصْلَحَ , فَشَهِدَ عِنْد شُرَيْح , فَأَجَازَ شَهَادَته . قَالَ : فَقَالَ الْمَشْهُود عَلَيْهِ : أَتُجِيزُ شَهَادَته عَلَيَّ وَهُوَ أَقْطَع ؟ قَالَ : فَقَالَ شُرَيْح : كُلّ صَاحِب حَدّ إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ ثُمَّ تَابَ وَأَصْلَحَ , فَشَهَادَته جَائِزَة إِلَّا الْقَاذِف . * - حَدَّثَنَا ابْن الْمُثَنَّى , قَالَ : ثنا أَبُو الْوَلِيد , قَالَ : ثنا شُعْبَة , قَالَ الْمُغِيرَة : أَخْبَرَنِي , قَالَ : سَمِعْت إِبْرَاهِيم يُحَدِّث عَنْ شُرَيْح , قَالَ : قَضَاء مِنَ اللَّه لَا تُقْبَل شَهَادَته أَبَدًا , تَوْبَته فِيمَا بَيْنه وَبَيْن رَبّه . قَالَ أَبُو مُوسَى : يَعْنِي الْقَاذِف . * - حَدَّثَنِي يَعْقُوب , قَالَ : ثنا هُشَيْم , قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَة , عَنْ إِبْرَاهِيم , قَالَ : قَالَ شُرَيْح : لَا يَقْبَل اللَّه شَهَادَته أَبَدًا . 19529 - حَدَّثَنَا ابْن الْمُثَنَّى , قَالَ : ثنا أَبُو الْوَلِيد , قَالَ : ثنا حَمَّاد , عَنْ قَتَادَة , عَنْ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب , قَالَ : لَا تَجُوز شَهَادَة الْقَاذِف , تَوْبَته فِيمَا بَيْنه وَبَيْن اللَّه . 19530 - حَدَّثَنَا ابْن بَشَّار , قَالَ : ثنا ابْن عَبْد الْأَعْلَى , قَالَ : ثنا سَعِيد , عَنْ قَتَادَة , عَنِ الْحَسَن , أَنَّهُ قَالَ : الْقَاذِف تَوْبَته فِيمَا بَيْنه وَبَيْن اللَّه , وَشَهَادَته لَا تُقْبَل . * - حَدَّثَنَا ابْن الْمُثَنَّى , قَالَ : ثنا أَبُو الْوَلِيد , قَالَ : ثنا حَمَّاد , عَنْ قَتَادَة , عَنْ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب , قَالَ : لَا تَجُوز شَهَادَة الْقَاذِف , تَوْبَته فِيمَا بَيْنه وَبَيْن اللَّه . * - حَدَّثَنَا ابْن بَشَّار , قَالَ : ثنا عَبْد الْأَعْلَى , قَالَ : ثنا سَعِيد , عَنْ قَتَادَة , عَنِ الْحَسَن , أَنَّهُ قَالَ : الْقَاذِف تَوْبَته فِيمَا بَيْنه وَبَيْن اللَّه , وَشَهَادَته لَا تُقْبَل . 19531 - حَدَّثَنَا ابْن الْمُثَنَّى , قَالَ : ثنا مُحَمَّد بْن جَعْفَر , قَالَ : ثنا شُعْبَة , عَنِ الْحَكَم , عَنْ إِبْرَاهِيم أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُل يُجْلَد الْحَدّ , قَالَ : لَا تَجُوز شَهَادَته أَبَدًا . * - حَدَّثَنِي يَعْقُوب , قَالَ : ثنا هُشَيْم , قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَة , عَنْ إِبْرَاهِيم : أَنَّهُ كَانَ لَا يَقْبَل لَهُ شَهَادَة أَبَدًا , وَتَوْبَته فِيمَا بَيْنه وَبَيْن اللَّه ; يَعْنِي الْقَاذِف . 19532 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب , قَالَ : ثنا مُعْتَمِر بْن سُلَيْمَان , عَنْ حَجَّاج , عَنْ عَمْرو بْن شُعَيْب , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدّه , عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا تَجُوز شَهَادَة مَحْدُود فِي الْإِسْلَام " . 19533 - حَدَّثَنَا ابْن عَبْد الْأَعْلَى , قَالَ : ثنا ابْن ثَوْر , عَنْ مَعْمَر , عَنِ الْحَسَن : { وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَة أَبَدًا } قَالَ : كَانَ يَقُول : لَا تُقْبَل شَهَادَة الْقَاذِف أَبَدًا , إِنَّمَا تَوْبَته فِيمَا بَيْنه وَبَيْن اللَّه , وَكَانَ شُرَيْح يَقُول : لَا تُقْبَل شَهَادَته . 19534 - حَدَّثَنِي عَلِيّ , قَالَ : ثنا عَبْد اللَّه , عَنْ عَلِيّ , عَنِ ابْن عَبَّاس , قَوْله : { وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَة أَبَدًا } ثُمَّ قَالَ : { فَمَنْ تَابَ وَأَصْلَحَ } فَشَهَادَته فِي كِتَاب اللَّه تُقْبَل . وَالصَّوَاب مِنَ الْقَوْل فِي ذَلِكَ عِنْدنَا : أَنَّ الِاسْتِثْنَاء مِنَ الْمَعْنَيَيْنِ جَمِيعًا , أَعْنِي مِنْ قَوْله : { وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَة أَبَدًا } وَمِنْ قَوْله : { وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ } وَذَلِكَ أَنَّهُ لَا خِلَاف بَيْن الْجَمِيع أَنَّ ذَلِكَ كَذَلِكَ إِذَا لَمْ يُحَدّ فِي الْقَذْف حَتَّى تَابَ , إِمَّا بِأَنْ يُرْفَع إِلَى السُّلْطَان بِعَفْوِ الْمَقْذُوفَة عَنْهُ , وَإِمَّا بِأَنْ مَاتَتْ قَبْل الْمُطَالَبَة بِحَدِّهَا وَلَمْ يَكُنْ لَهَا طَالِب يَطْلُب بِحَدِّهَا . فَإِذْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ وَحَدَثَتْ مِنْهُ تَوْبَة صَحَّتْ لَهُ بِهَا الْعَدَالَة . فَإِذْ كَانَ مِنَ الْجَمِيع إِجْمَاعًا , وَلَمْ يَكُنَ اللَّه تَعَالَى ذِكْره شَرَطَ فِي كِتَابه أَنْ لَا تُقْبَل شَهَادَته أَبَدًا بَعْد الْحَدّ فِي رَمْيه , بَلْ نَهَى عَنْ قَبُول شَهَادَته فِي الْحَال الَّتِي أَوْجَبَ عَلَيْهِ فِيهَا الْحَدّ وَسَمَّاهُ فِيهَا فَاسِقًا , كَانَ مَعْلُومًا بِذَلِكَ أَنَّ إِقَامَة الْحَدّ عَلَيْهِ فِي رَمْيه , لَا تَحْدُث فِي شَهَادَته مَعَ التَّوْبَة مِنْ ذَنْبه , مَا لَمْ يَكُنْ حَادِثًا فِيهَا قَبْل إِقَامَته عَلَيْهِ , بَلْ تَوْبَته بَعْد إِقَامَة الْحَدّ عَلَيْهِ مِنْ ذَنْبه أَحْرَى أَنْ تَكُون شَهَادَته مَعَهَا أَجْوَز مِنْهَا قَبْل إِقَامَته عَلَيْهِ ; لِأَنَّ الْحَدّ يَزِيد الْمَحْدُود عَلَيْهِ تَطْهِيرًا مِنْ جُرْمه الَّذِي اسْتَحَقَّ عَلَيْهِ الْحَدّ . فَإِنْ قَالَ قَائِل : فَهَلْ يَجُوز أَنْ يَكُون الِاسْتِثْنَاء مِنْ قَوْله : { فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَة } فَتَكُون التَّوْبَة مُسْقِطَة عَنْهُ الْحَدّ , كَمَا كَانَتْ لِشَهَادَتِهِ عِنْدك قَبْل الْحَدّ وَبَعْده مُجِيزَة وَلِاسْمِ الْفِسْق عَنْهُ مُزِيلَة ؟ قِيلَ : ذَلِكَ غَيْر جَائِز عِنْدنَا ; وَذَلِكَ أَنَّ الْحَدّ حَقّ عِنْدنَا لِلْمَقْذُوفَةِ كَالْقِصَاصِ الَّذِي يَجِب لَهَا مِنْ جِنَايَة يَجْنِيهَا عَلَيْهَا مِمَّا فِيهِ الْقِصَاص . وَلَا خِلَاف بَيْن الْجَمِيع أَنَّ تَوْبَته مِنْ ذَلِكَ لَا تَضَع عَنْهُ الْوَاجِب لَهَا مِنَ الْقِصَاص مِنْهُ , فَكَذَلِكَ تَوْبَته مِنَ الْقَذْف لَا تَضَع عَنْهُ الْوَاجِب لَهَا مِنَ الْحَدّ ; لِأَنَّ ذَلِكَ حَقّ لَهَا , إِنْ شَاءَتْ عَفَتْهُ , وَإِنْ شَاءَتْ طَالَبَتْ بِهِ . فَتَوْبَة الْعَبْد مِنْ ذَنْبه إِنَّمَا تَضَع عَنِ الْعَبْد الْأَسْمَاء الذَّمِيمَة وَالصِّفَات الْقَبِيحَة , فَأَمَّا حُقُوق الْآدَمِيِّينَ الَّتِي أَوْجَبَهَا اللَّه لِبَعْضِهِمْ عَلَى بَعْض فِي كُلّ الْأَحْوَال فَلَا تَزُول بِهَا وَلَا تَبْطُل . وَاخْتَلَفَ أَهْل الْعِلْم فِي صِفَة تَوْبَة الْقَاذِف الَّتِي تُقْبَل مَعَهَا شَهَادَته , فَقَالَ بَعْضهمْ : هُوَ إِكْذَابه نَفْسه فِيهِ . وَقَدْ ذَكَرْنَا بَعْض قَائِلِي ذَلِكَ فِيمَا مَضَى قَبْل , وَنَحْنُ نَذْكُر بَعْض مَا حَضَرَنَا ذِكْره مِمَّا لَمْ نَذْكُرهُ قَبْل . 19535 - حَدَّثَنِي أَبُو السَّائِب , قَالَ : ثنا حَفْص , عَنْ لَيْث , عَنْ طَاوُس , قَالَ : تَوْبَة الْقَاذِف أَنْ يُكَذِّب نَفْسه . 19536 - حَدَّثَنِي يَعْقُوب بْن إِبْرَاهِيم , قَالَ : ثنا هُشَيْم , قَالَ : أَخْبَرَنَا حُصَيْن , قَالَ : رَأَيْت رَجُلًا ضُرِبَ حَدًّا فِي قَذْف بِالْمَدِينَةِ , فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ ضَرْبه تَنَاوَلَ ثَوْبه , ثُمَّ قَالَ : أَسْتَغْفِر اللَّه وَأَتُوب إِلَيْهِ مِنْ قَذْف الْمُحْصَنَات ! قَالَ : فَلَقِيت أَبَا الزِّنَاد , فَذَكَرْت ذَلِكَ لَهُ , قَالَ : فَقَالَ : إِنَّ الْأَمْر عِنْدنَا هَا هُنَا أَنَّهُ إِذَا قَالَ ذَلِكَ حِين يُفْرَغ مِنْ ضَرْبه وَلَمْ نَعْلَم مِنْهُ إِلَّا خَيْرًا قُبِلَتْ شَهَادَته . 19537 - حُدِّثْت عَنِ الْحُسَيْن , قَالَ : سَمِعْت أَبَا مُعَاذ يَقُول : أَخْبَرَنَا عُبَيْد , قَالَ : سَمِعْت الضَّحَّاك يَقُول فِي قَوْله : { وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَة أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا } ... الْآيَة , قَالَ : مَنِ اعْتَرَفَ وَأَقَرَّ عَلَى نَفْسه عَلَانِيَة أَنَّهُ قَالَ الْبُهْتَان وَتَابَ إِلَى اللَّه تَوْبَة نَصُوحًا - وَالنَّصُوح : أَنْ لَا يَعُودُوا , وَإِقْرَاره وَاعْتِرَافه عِنْد الْحَدّ حِين يُؤْخَذ بِالْجَلْدِ - فَقَدْ تَابَ وَاللَّه غَفُور رَحِيم . وَقَالَ آخَرُونَ : تَوْبَته مِنْ ذَلِكَ صَلَاح حَاله وَنَدَمه عَلَى مَا فَرَّطَ مِنْهُ مِنْ ذَلِكَ وَالِاسْتِغْفَار مِنْهُ وَتَرْكه الْعَوْد فِي مِثْل ذَلِكَ مِنَ الْجُرْم . وَذَلِكَ قَوْل جَمَاعَة مِنَ التَّابِعِينَ وَغَيْرهمْ , وَقَدْ ذَكَرْنَا بَعْض قَائِلِيهِ فِيمَا مَضَى , وَهُوَ قَوْل مَالِك بْن أَنَس . وَهَذَا الْقَوْل أَوْلَى الْقَوْلَيْنِ فِي ذَلِكَ بِالصَّوَابِ ; لِأَنَّ اللَّه تَعَالَى ذِكْره جَعَلَ تَوْبَة كُلّ ذِي ذَنْب مِنْ أَهْل الْإِيمَان تَرْكه الْعَوْد مِنْهُ , وَالنَّدَم عَلَى مَا سَلَفَ مِنْهُ , وَاسْتِغْفَار رَبّه مِنْهُ , فِيمَا كَانَ مِنْ ذَنْب بَيْن الْعَبْد وَبَيْنه دُون مَا كَانَ مِنْ حُقُوق عِبَاده وَمَظَالِمهمْ بَيْنهمْ . وَالْقَاذِف إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ فِيهِ الْحَدّ أَوْ عُفِيَ عَنْهُ فَلَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ إِلَّا تَوْبَته مِنْ جُرْمه بَيْنه وَبَيْن رَبّه , فَسَبِيل تَوْبَته مِنْهُ سَبِيل تَوْبَته مِنْ سَائِر أَجْرَامه . فَإِذْ كَانَ الصَّحِيح فِي ذَلِكَ مِنَ الْقَوْل مَا وَصَفْنَا , فَتَأْوِيل الْكَلَام : وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ , إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ جُرْمهمْ الَّذِي اجْتَرَمُوهُ بِقَذْفِهِمُ الْمُحْصَنَات مِنْ بَعْد اجْتِرَامِهِمُوهُ , يَقُول : سَاتِر عَلَى ذُنُوبهمْ بِعَفْوِهِ لَهُمْ عَنْهَا , رَحِيم بِهِمْ بَعْد التَّوْبَة أَنْ يُعَذِّبهُمْ عَلَيْهَا , فَأَقْبَلُوا شَهَادَتهمْ وَلَا تُسَمُّوهُمْ فَسَقَة , بَلْ سَمُّوهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ الَّتِي هِيَ لَهُمْ فِي حَال تَوْبَتهمْ .

تفسير القرطبي

فِيهَا سِتَّة مَسَائِل : الْأُولَى : فِي مَوْضِع نَصْب عَلَى الِاسْتِثْنَاء . وَيَجُوز أَنْ يَكُون فِي مَوْضِع خَفْض عَلَى الْبَدَل . الْمَعْنَى وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَة أَبَدًا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا مِنْ بَعْد الْقَذْف " فَإِنَّ اللَّه غَفُور رَحِيم " . فَتَضَمَّنَتْ الْآيَة ثَلَاثَة أَحْكَام فِي الْقَاذِف : جَلْده , وَرَدّ شَهَادَته أَبَدًا , وَفِسْقه . فَالِاسْتِثْنَاء غَيْر عَامِل فِي جَلْده بِإِجْمَاعٍ ; إِلَّا مَا رَوَى الشَّعْبِيّ عَلَى مَا يَأْتِي . وَعَامِل فِي فِسْقه بِإِجْمَاعٍ. وَاخْتَلَفَ النَّاس فِي عَمَله فِي رَدّ الشَّهَادَة ; فَقَالَ شُرَيْح الْقَاضِي وَإِبْرَاهِيم النَّخَعِيّ وَالْحَسَن الْبَصْرِيّ وَسُفْيَان الثَّوْرِيّ وَأَبُو حَنِيفَة : لَا يُعْمَل الِاسْتِثْنَاء فِي رَدّ شَهَادَته , وَإِنَّمَا يَزُول فِسْقه عِنْد اللَّه تَعَالَى . وَأَمَّا شَهَادَة الْقَاذِف فَلَا تُقْبَل الْبَتَّة وَلَوْ تَابَ وَأَكْذَبَ نَفْسه وَلَا بِحَالٍ مِنْ الْأَحْوَال . وَقَالَ الْجُمْهُور : الِاسْتِثْنَاء عَامِل فِي رَدّ الشَّهَادَة , فَإِذَا تَابَ الْقَاذِف قُبِلَتْ شَهَادَته ; وَإِنَّمَا كَانَ رَدّهَا لِعِلَّةِ الْفِسْق فَإِذَا زَالَ بِالتَّوْبَةِ قُبِلَتْ شَهَادَته مُطْلَقًا قَبْل الْحَدّ وَبَعْده , وَهُوَ قَوْل عَامَّة الْفُقَهَاء . ثُمَّ اِخْتَلَفُوا فِي صُورَة تَوْبَته ; فَمَذْهَب عُمَر بْن الْخَطَّاب رَضِيَ اللَّه عَنْهُ وَالشَّعْبِيّ وَغَيْره , أَنَّ تَوْبَته لَا تَكُون إِلَّا بِأَنْ يُكْذِب نَفْسه فِي ذَلِكَ الْقَذْف الَّذِي حُدَّ فِيهِ . وَهَكَذَا فَعَلَ عُمَر ; فَإِنَّهُ قَالَ لِلَّذِينَ شَهِدُوا عَلَى الْمُغِيرَة : مَنْ أَكْذَبَ نَفْسه أَجَزْت شَهَادَته فِيمَا اُسْتُقْبِلَ , وَمَنْ لَمْ يَفْعَل لَمْ أُجِزْ شَهَادَته ; فَأَكْذَبَ الشِّبْل بْن مَعْبَد وَنَافِع بْن الْحَارِث بْن كِلْدَة أَنْفُسهمَا وَتَابَا , وَأَبَى أَبُو بَكْرَة أَنْ يَفْعَل ; فَكَانَ لَا يَقْبَل شَهَادَته . وَحَكَى هَذَا الْقَوْل النَّحَّاس عَنْ أَهْل الْمَدِينَة. وَقَالَتْ فِرْقَة - مِنْهَا مَالِك رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى وَغَيْره - : تَوْبَته أَنْ يُصْلِح وَيَحْسُن حَاله وَإِنْ لَمْ يَرْجِع عَنْ قَوْله بِتَكْذِيبٍ ; وَحَسْبه النَّدَم عَلَى قَذْفه وَالِاسْتِغْفَار مِنْهُ وَتَرْك الْعَوْد إِلَى مِثْله ; وَهُوَ قَوْل اِبْن جَرِير. وَيُرْوَى عَنْ الشَّعْبِيّ أَنَّهُ قَالَ : الِاسْتِثْنَاء مِنْ الْأَحْكَام الثَّلَاثَة , إِذَا تَابَ وَظَهَرَتْ تَوْبَته لَمْ يُحَدّ وَقُبِلَتْ شَهَادَته وَزَالَ عَنْهُ التَّفْسِيق ; لِأَنَّهُ قَدْ صَارَ مِمَّنْ يُرْضَى مِنْ الشُّهَدَاء ; وَقَدْ قَالَ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ : " وَإِنِّي لَغَفَّار لِمَنْ تَابَ " [ طَه : 82 ] الْآيَة . الثَّانِيَة وَالْعِشْرُونَ : اِخْتَلَفَ عُلَمَاؤُنَا رَحِمَهُمْ اللَّه تَعَالَى مَتَى تَسْقُط شَهَادَة الْقَاذِف ; فَقَالَ اِبْن الْمَاجِشُونِ : بِنَفْسِ قَذْفه . وَقَالَ اِبْن الْقَاسِم وَأَشْهَب وَسَحْنُون : لَا تَسْقُط حَتَّى يُجْلَد , فَإِنْ مَنَعَ مِنْ جَلْده مَانِع عَفْو أَوْ غَيْره لَمْ تُرَدّ شَهَادَته . وَقَالَ الشَّيْخ أَبُو الْحَسَن اللَّخْمِيّ : شَهَادَته فِي مُدَّة الْأَجَل مَوْقُوفَة ; وَرُجِّحَ الْقَوْل بِأَنَّ التَّوْبَة إِنَّمَا تَكُون بِالتَّكْذِيبِ فِي الْقَذْف , وَإِلَّا فَأَيّ رُجُوع لِعَدْلٍ إِنْ قَذَفَ وَحُدَّ وَبَقِيَ عَلَى عَدَالَته . الثَّالِثَة وَالْعِشْرُونَ: وَاخْتَلَفُوا أَيْضًا عَلَى الْقَوْل بِجَوَازِ شَهَادَته بَعْد التَّوْبَة فِي أَيّ شَيْء تَجُوز ; فَقَالَ مَالِك رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى : تَجُوز فِي كُلّ شَيْء مُطْلَقًا ; وَكَذَلِكَ كُلّ مَنْ حُدَّ فِي شَيْء مِنْ الْأَشْيَاء ; رَوَاهُ نَافِع وَابْن عَبْد الْحَكَم عَنْ مَالِك , وَهُوَ قَوْل اِبْن كِنَانَة . وَذَكَرَ الْوَقَار عَنْ مَالِك أَنَّهُ لَا تُقْبَل شَهَادَته فِيمَا حُدَّ فِيهِ خَاصَّة , وَتُقْبَل فِيمَا سِوَى ذَلِكَ ; وَهُوَ قَوْل مُطَرِّف وَابْن الْمَاجِشُونِ . وَرَوَى الْعُتْبِيّ عَنْ أَصْبَغ وَسَحْنُون مِثْله . قَالَ سَحْنُون : مَنْ حُدَّ فِي شَيْء مِنْ الْأَشْيَاء فَلَا تَجُوز شَهَادَته فِي مِثْل مَا حُدَّ فِيهِ . وَقَالَ مُطَرِّف وَابْن الْمَاجِشُونِ : مَنْ حُدَّ فِي قَذْف أَوْ زِنًى فَلَا تَجُوز شَهَادَته فِي شَيْء مِنْ وُجُوه الزِّنَى , وَلَا فِي قَذْف وَلَا لِعَان وَإِنْ كَانَ عَدْلًا ; وَرَوَيَاهُ عَنْ مَالِك . وَاتَّفَقُوا عَلَى وَلَد الزِّنَى أَنَّ شَهَادَته لَا تَجُوز فِي الزِّنَى . الرَّابِعَة وَالْعِشْرُونَ : الِاسْتِثْنَاء إِذَا تَعَقَّبَ جُمَلًا مَعْطُوفَة عَادَ إِلَى جَمِيعهَا عِنْد مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَأَصْحَابهمَا . وَعِنْد أَبِي حَنِيفَة وَجُلّ أَصْحَابه يَرْجِع الِاسْتِثْنَاء إِلَى أَقْرَب مَذْكُور وَهُوَ الْفِسْق ; وَلِهَذَا لَا تُقْبَل شَهَادَته , فَإِنَّ الِاسْتِثْنَاء رَاجِع إِلَى الْفِسْق خَاصَّة لَا إِلَى قَبُول الشَّهَادَة . وَسَبَب الْخِلَاف فِي هَذَا الْأَصْل سَبَبَانِ : أَحَدهمَا : هَلْ هَذِهِ الْجُمَل فِي حُكْم الْجُمْلَة الْوَاحِدَة لِلْعِطْفِ الَّذِي فِيهَا , أَوْ لِكُلِّ جُمْلَة حُكْم نَفْسهَا فِي الِاسْتِقْلَال وَحَرْف الْعَطْف مُحَسِّن لَا مُشَرِّك , وَهُوَ الصَّحِيح فِي عَطْف الْجُمَل ; لِجَوَازِ عَطْف الْجُمَل الْمُخْتَلِفَة بَعْضهَا عَلَى بَعْض , عَلَى مَا يُعْرَف مِنْ النَّحْو . السَّبَب الثَّانِي : يُشْبِه الِاسْتِثْنَاء بِالشَّرْطِ فِي عَوْده إِلَى الْجُمَل الْمُتَقَدِّمَة , فَإِنَّهُ يَعُود إِلَى جَمِيعهَا عِنْد الْفُقَهَاء , أَوْ لَا يُشْبَّهُ بِهِ , لِأَنَّهُ مِنْ بَاب الْقِيَاس فِي اللُّغَة وَهُوَ فَاسِد عَلَى مَا يُعْرَف فِي أُصُول الْفِقْه . وَالْأَصْل أَنَّ كُلّ ذَلِكَ مُحْتَمَل وَلَا تَرْجِيح , فَتَعَيَّنَ مَا قَالَهُ الْقَاضِي مِنْ الْوَقْف . وَيَتَأَيَّد الْإِشْكَال بِأَنَّهُ قَدْ جَاءَ فِي كِتَاب اللَّه عَزَّ وَجَلَّ كِلَا الْأَمْرَيْنِ ; فَإِنَّ آيَة الْمُحَارَبَة فِيهَا عَوْد الضَّمِير إِلَى الْجَمِيع بِاتِّفَاقٍ , وَآيَة قَتْل الْمُؤْمِن خَطَأ فِيهَا رَدّ الِاسْتِثْنَاء إِلَى الْأَخِيرَة بِاتِّفَاقٍ , وَآيَة الْقَذْف مُحْتَمِلَة لِلْوَجْهَيْنِ , فَتَعَيَّنَ الْوَقْف مِنْ غَيْر مَيْن . قَالَ عُلَمَاؤُنَا : وَهَذَا نَظَر كُلِّيّ أُصُولِيّ . وَيَتَرَجَّح قَوْل مَالِك وَالشَّافِعِيّ رَحِمَهُمَا اللَّه مِنْ جِهَة نَظَر الْفِقْه الْجُزْئِيّ بِأَنْ يُقَال : الِاسْتِثْنَاء رَاجِع إِلَى الْفِسْق وَالنَّهْي عَنْ قَبُول الشَّهَادَة جَمِيعًا إِلَّا أَنْ يُفَرَّق بَيْن ذَلِكَ بِخَبَرٍ يَجِب التَّسْلِيم لَهُ . وَأَجْمَعَتْ الْأُمَّة عَلَى أَنَّ التَّوْبَة تَمْحُو الْكُفْر , فَيَجِب أَنْ يَكُون مَا دُون ذَلِكَ أَوْلَى ; وَاَللَّه أَعْلَم. قَالَ أَبُو عُبَيْد : الِاسْتِثْنَاء يَرْجِع إِلَى الْجُمَل السَّابِقَة ; قَالَ : وَلَيْسَ مَنْ نُسِبَ إِلَى الزِّنَى بِأَعْظَمَ جُرْمًا مِنْ مُرْتَكِب الزِّنَى , ثُمَّ الزَّانِي إِذَا تَابَ قُبِلَتْ شَهَادَته ; لِأَنَّ التَّائِب مِنْ الذَّنْب كَمَنْ لَا ذَنْب لَهُ , وَإِذَا قَبِلَ اللَّه التَّوْبَة مِنْ الْعَبْد كَانَ الْعِبَاد بِالْقَبُولِ أَوْلَى ; مَعَ أَنَّ مِثْل هَذَا الِاسْتِثْنَاء مَوْجُود فِي مَوَاضِع مِنْ الْقُرْآن ; مِنْهَا قَوْله تَعَالَى : " إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّه وَرَسُوله " [ الْمَائِدَة : 33 ] إِلَى قَوْله " إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا " [ الْمَائِدَة : 34 ] . وَلَا شَكّ أَنَّ هَذَا الِاسْتِثْنَاء إِلَى الْجَمِيع ; وَقَالَ الزَّجَّاج : وَلَيْسَ الْقَاذِف بِأَشَدَّ جُرْمًا مِنْ الْكَافِر , فَحَقّه إِذَا تَابَ وَأَصْلَحَ أَنْ تُقْبَل شَهَادَته. قَالَ : وَقَوْله " أَبَدًا " أَيْ مَا دَامَ قَاذِفًا ; كَمَا يُقَال : لَا تُقْبَل شَهَادَة الْكَافِر أَبَدًا ; فَإِنَّ مَعْنَاهُ مَا دَامَ كَافِرًا . وَقَالَ الشَّعْبِيّ لِلْمُخَالِفِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَة : يَقْبَل اللَّه تَوْبَته وَلَا تَقْبَلُونَ شَهَادَته ! ثُمَّ إِنْ كَانَ الِاسْتِثْنَاء يَرْجِع إِلَى الْجُمْلَة الْأَخِيرَة عِنْد أَقْوَام مِنْ الْأُصُولِيِّينَ فَقَوْله : " وَأُولَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ " تَعْلِيل لَا جُمْلَة مُسْتَقِلَّة بِنَفْسِهَا ; أَيْ لَا تَقْبَلُوا شَهَادَتهمْ لِفِسْقِهِمْ , فَإِذَا زَالَ الْفِسْق فَلَمْ لَا تُقْبَل شَهَادَتهمْ . ثُمَّ تَوْبَة الْقَاذِف إِكْذَابه نَفْسه , كَمَا قَالَ عُمَر لِقَذَفَةِ الْمُغِيرَة بِحَضْرَةِ الصَّحَابَة مِنْ غَيْر نَكِير , مَعَ إِشَاعَة الْقَضِيَّة وَشُهْرَتهَا مِنْ الْبَصْرَة إِلَى الْحِجَاز وَغَيْر ذَلِكَ مِنْ الْأَقْطَار . وَلَوْ كَانَ تَأْوِيل الْآيَة مَا تَأَوَّلَهُ الْكُوفِيُّونَ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَذْهَب عِلْم ذَلِكَ عَنْ الصَّحَابَة , وَلَقَالُوا لِعُمَرَ : لَا يَجُوز قَبُول تَوْبَة الْقَاذِف أَبَدًا , وَلَمْ يَسَعهُمْ السُّكُوت عَنْ الْقَضَاء بِتَحْرِيفِ تَأْوِيل الْكِتَاب ; فَسَقَطَ قَوْلهمْ , وَاَللَّه الْمُسْتَعَان . الْخَامِسَة وَالْعِشْرُونَ : قَالَ الْقُشَيْرِيّ : وَلَا خِلَاف أَنَّهُ إِذَا لَمْ يُجْلَد الْقَاذِف بِأَنْ مَاتَ الْمَقْذُوف قَبْل أَنْ يُطَالَب الْقَاذِف بِالْحَدِّ , أَوْ لَمْ يُرْفَع إِلَى السُّلْطَان , أَوْ عَفَا الْمَقْذُوف , فَالشَّهَادَة مَقْبُولَة ; لِأَنَّ عِنْد الْخَصْم فِي الْمَسْأَلَة النَّهْي عَنْ قَبُول الشَّهَادَة مَعْطُوف عَلَى الْجَلْد ; قَالَ اللَّه تَعَالَى : " فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَة وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَة أَبَدًا " . وَعِنْد هَذَا قَالَ الشَّافِعِيّ : هُوَ قَبْل أَنْ يُحَدّ شَرّ مِنْهُ حِين حُدَّ ; لِأَنَّ الْحُدُود كَفَّارَات فَكَيْفَ تُرَدّ شَهَادَته فِي أَحْسَن حَالَيْهِ دُون أَخَسّهمَا . قُلْت : هَكَذَا قَالَ وَلَا خِلَاف . وَقَدْ تَقَدَّمَ عَنْ اِبْن الْمَاجِشُونِ أَنَّهُ بِنَفْسِ الْقَذْف تُرَدّ شَهَادَته . وَهُوَ قَوْل اللَّيْث وَالْأَوْزَاعِيّ وَالشَّافِعِيّ : تُرَدّ شَهَادَته وَإِنْ لَمْ يُحَدّ ; لِأَنَّهُ بِالْقَذْفِ يَفْسُق , لِأَنَّهُ مِنْ الْكَبَائِر فَلَا تُقْبَل شَهَادَته حَتَّى تَصِحّ بَرَاءَته بِإِقْرَارِ الْمَقْذُوف لَهُ بِالزِّنَى أَوْ بِقِيَامِ الْبَيِّنَة عَلَيْهِ . السَّادِسَة : " وَأَصْلَحُوا " يُرِيد إِظْهَار التَّوْبَة . وَقِيلَ : وَأَصْلَحُوا الْعَمَل . " فَإِنَّ اللَّه غَفُور رَحِيم " حَيْثُ تَابُوا وَقَبِلَ تَوْبَتهمْ .

غريب الآية
إِلَّا ٱلَّذِینَ تَابُوا۟ مِنۢ بَعۡدِ ذَ ٰ⁠لِكَ وَأَصۡلَحُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورࣱ رَّحِیمࣱ ﴿٥﴾
رَّحِیمࣱبِعِبادِه فَيَتَقَدَّمُ إِلَيِهم بِمِثْلِ هذا الإِعْذَارِ والإنْذَارِ.
غَفُورࣱ رَّحِیمࣱأي: لمن أُكرِهَتْ على الزِّنى، وبَقِيَ الإثْمُ على مَنْ أَكْرَهَها.
الإعراب
(إِلَّا)
حَرْفُ اسْتِثْنَاءٍ مَبْنِيٌّ عَلَى السُّكُونِ.
(الَّذِينَ)
اسْمٌ مَوْصُولٌ مَبْنِيٌّ عَلَى الْفَتْحِ فِي مَحَلِّ نَصْبٍ مُسْتَثْنًى.
(تَابُوا)
فِعْلٌ مَاضٍ مَبْنِيٌّ عَلَى الضَّمِّ لِاتِّصَالِهِ بِوَاوِ الْجَمَاعَةِ، وَ"وَاوُ الْجَمَاعَةِ" ضَمِيرٌ مُتَّصِلٌ مَبْنِيٌّ عَلَى السُّكُونِ فِي مَحَلِّ رَفْعٍ فَاعِلٌ، وَالْجُمْلَةُ صِلَةُ الْمَوْصُولِ لَا مَحَلَّ لَهَا مِنَ الْإِعْرَابِ.
(مِنْ)
حَرْفُ جَرٍّ مَبْنِيٌّ عَلَى السُّكُونِ.
(بَعْدِ)
اسْمٌ ظَرْفِيٌّ مَجْرُورٌ وَعَلَامَةُ جَرِّهِ الْكَسْرَةُ الظَّاهِرَةُ.
(ذَلِكَ)
اسْمُ إِشَارَةٍ مَبْنِيٌّ عَلَى الْفَتْحِ فِي مَحَلِّ جَرٍّ مُضَافٌ إِلَيْهِ.
(وَأَصْلَحُوا)
"الْوَاوُ" حَرْفُ عَطْفٍ مَبْنِيٌّ عَلَى الْفَتْحِ، وَ(أَصْلَحُوا) : فِعْلٌ مَاضٍ مَبْنِيٌّ عَلَى الضَّمِّ لِاتِّصَالِهِ بِوَاوِ الْجَمَاعَةِ، وَ"وَاوُ الْجَمَاعَةِ" ضَمِيرٌ مُتَّصِلٌ مَبْنِيٌّ عَلَى السُّكُونِ فِي مَحَلِّ رَفْعٍ فَاعِلٌ.
(فَإِنَّ)
"الْفَاءُ" حَرْفُ تَعْلِيلٍ مَبْنِيٌّ عَلَى الْفَتْحِ، وَ(إِنَّ) : حَرْفُ تَوْكِيدٍ وَنَصْبٍ مَبْنِيٌّ عَلَى الْفَتْحِ.
(اللَّهَ)
اسْمُ الْجَلَالَةِ اسْمُ (إِنَّ) : مَنْصُوبٌ وَعَلَامَةُ نَصْبِهِ الْفَتْحَةُ الظَّاهِرَةُ.
(غَفُورٌ)
خَبَرُ (إِنَّ) : مَرْفُوعٌ وَعَلَامَةُ رَفْعِهِ الضَّمَّةُ الظَّاهِرَةُ.
(رَحِيمٌ)
خَبَرُ (إِنَّ) : ثَانٍ مَرْفُوعٌ وَعَلَامَةُ رَفْعِهِ الضَّمَّةُ الظَّاهِرَةُ.