صفحات الموقع

سورة يوسف الآية ٧٦

سورة يوسف الآية ٧٦

فَبَدَأَ بِأَوۡعِیَتِهِمۡ قَبۡلَ وِعَاۤءِ أَخِیهِ ثُمَّ ٱسۡتَخۡرَجَهَا مِن وِعَاۤءِ أَخِیهِۚ كَذَ ٰ⁠لِكَ كِدۡنَا لِیُوسُفَۖ مَا كَانَ لِیَأۡخُذَ أَخَاهُ فِی دِینِ ٱلۡمَلِكِ إِلَّاۤ أَن یَشَاۤءَ ٱللَّهُۚ نَرۡفَعُ دَرَجَـٰتࣲ مَّن نَّشَاۤءُۗ وَفَوۡقَ كُلِّ ذِی عِلۡمٍ عَلِیمࣱ ﴿٧٦﴾

التفسير

تفسير السعدي

" فَبَدَأَ " المفتش " بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ " وذلك لتزول الريبة التي يظن أنها فعلت بالقصد. " ثُمَّ " لما لم يجد في أوعيتهم شيئا " اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ " ولم يقل " وجدها, أو سرقها أخوه " مراعاة للحقيقة الواقعة. فحينئذ تم ليوسف ما أراد من بقاء أخيه عنده, على وجه لا يشعر به إخوته. قال تعالى: " كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ " أي: يسرنا له هذا الكيد, الذي توصل به إلى أمر غير مذموم " مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ " لأنه ليس من دينه أن يتملك السارق, وإنما له عندهم, جزاء آخر. فلو ردت الحكومة إلى دين الملك, لم يتمكن يوسف من إبقاء أخيه عنده. ولكنه جعل الحكم منهم, ليتم له ما أراد. قال تعالى " نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ " بالعلم النافع, ومعرفة الطرق الموصلة إلى مقصدها, كما رفعنا درجات يوسف. " وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ " فكل عالم, فوقه من هو أعلم منه حتى ينتهي العلم إلى عالم الغيب والشهادة.

التفسير الميسر

ورجعوا بإخوة يوسف إليه، فقام بنفسه يفتش أمتعتهم، فبدأ بأمتعتهم قبل متاع شقيقه؛ إحكامًا لما دبَّره لاستبقاء أخيه معه، ثم انتهى بوعاء أخيه، فاستخرج الإناء منه، كذلك يسَّرنا ليوسف هذا التدبير الذي توصَّل به لأخذ أخيه، وما كان له أن يأخذ أخاه في حكم مَلِك "مصر"؛ لأنه ليس من دينه أن يتملك السارق، إلا أن مشيئة الله اقتضت هذا التدبير والاحتكام إلى شريعة إخوة يوسف القاضية برِقِّ السارق. نرفع منازل مَن نشاء في الدنيا على غيره كما رفعنا منزلة يوسف. وفوق كل ذي علمٍ من هو أعلم منه، حتى ينتهي العلم إلى الله تعالى عالم الغيب والشهادة.

تفسير الجلالين

"فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ" فَفَتَّشَهَا "قَبْل وِعَاء أَخِيهِ" لِئَلَّا يُتْهَم "ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا" أَيْ السِّقَايَة "كَذَلِكَ" الْكَيْد "كِدْنَا لِيُوسُف" عَلَّمْنَاهُ الِاحْتِيَال فِي أَخْذ أَخِيهِ "مَا كَانَ" يُوسُف "لِيَأْخُذ أَخَاهُ" رَقِيقًا عَنْ السَّرِقَة "فِي دِين الْمَلِك" حُكْم مَلِك مِصْر لِأَنَّ جَزَاءَهُ عِنْده الضَّرْب وَتَغْرِيم مِثْلَيْ الْمَسْرُوق لَا الِاسْتِرْقَاق "إلَّا أَنْ يَشَاء اللَّه" أَخْذه بِحُكْمِ أَبِيهِ أَيْ لَمْ يَتَمَكَّن مِنْ أَخْذه إلَّا بِمَشِيئَةِ اللَّه بِإِلْهَامِهِ سُؤَال إخْوَته وَجَوَابهمْ بِسُنَّتِهِمْ "نَرْفَع دَرَجَات مَنْ نَشَاء" بِالْإِضَافَةِ وَالتَّنْوِين فِي الْعِلْم كَيُوسُف "وَفَوْق كُلّ ذِي عِلْم" مِنْ الْمَخْلُوقِينَ "عَلِيم" أَعْلَم مِنْهُ حَتَّى يَنْتَهِي إلَى اللَّه تَعَالَى

تفسير ابن كثير

وَهَذَا هُوَ الَّذِي أَرَادَ يُوسُف عَلَيْهِ السَّلَام وَلِهَذَا بَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْل وِعَاء أَخِيهِ أَيْ فَتَّشَهَا قَبْله تَوْرِيَة " ثُمَّ اِسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاء أَخِيهِ " فَأَخَذَهُ مِنْهُمْ بِحُكْمِ اِعْتِرَافهمْ وَالْتِزَامهمْ إِلْزَامًا لَهُمْ بِمَا يَعْتَقِدُونَهُ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى " كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُف " وَهَذَا مِنْ الْكَيْد الْمَحْبُوب الْمُرَاد الَّذِي يُحِبّهُ اللَّه وَيَرْضَاهُ لِمَا فِيهِ مِنْ الْحِكْمَة وَالْمَصْلَحَة الْمَطْلُوبَة وَقَوْله " مَا كَانَ لِيَأْخُذ أَخَاهُ فِي دِين الْمَلِك" أَيْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَخْذه فِي حُكْم مَلِك مِصْر قَالَهُ الضَّحَّاك وَغَيْره وَإِنَّمَا قَيَّضَ اللَّه لَهُ أَنْ اِلْتَزَمَ لَهُ إِخْوَته بِمَا اِلْتَزَمُوهُ وَهُوَ كَانَ يَعْلَم ذَلِكَ مِنْ شَرِيعَتهمْ وَلِهَذَا مَدَحَهُ اللَّه تَعَالَى فَقَالَ " نَرْفَع دَرَجَات مَنْ نَشَاء " كَمَا قَالَ تَعَالَى " يَرْفَع اللَّه الَّذِينَ اِمْنُوا مِنْكُمْ" الْآيَة " وَفَوْق كُلّ ذِي عِلْم عَلِيم " قَالَ الْحَسَن الْبَصْرِيّ لَيْسَ عَالِم إِلَّا فَوْقه عَالِم حَتَّى يَنْتَهِي إِلَى اللَّه عَزَّ وَجَلَّ وَكَذَا رَوَى عَبْد الرَّزَّاق عَنْ سُفْيَان الثَّوْرِيّ عَنْ عَبْد الْأَعْلَى الثَّعْلَبِيّ عَنْ سَعِيد بْن جُبَيْر قَالَ كُنَّا عِنْد اِبْن عَبَّاس فَحَدَّثَ بِحَدِيثٍ عَجِيب فَتَعَجَّبَ رَجُل فَقَالَ : الْحَمْد لِلَّهِ فَوْق كُلّ ذِي عِلْم عَلِيم فَقَالَ اِبْن عَبَّاس بِئْسَ مَا قُلْت اللَّه الْعَلِيم فَوْق كُلّ عَالِم وَكَذَا رَوَى سِمَاك عَنْ عِكْرِمَة عَنْ اِبْن عَبَّاس " وَفَوْق كُلّ ذِي عِلْم عَلِيم " قَالَ يَكُون هَذَا أَعْلَم مِنْ هَذَا وَهَذَا أَعْلَم مِنْ هَذَا وَاَللَّه فَوْق كُلّ عَالِم وَهَكَذَا قَالَ عِكْرِمَة وَقَالَ قَتَادَة : وَفَوْق كُلّ ذِي عِلْم عَلِيم حَتَّى يَنْتَهِي الْعِلْم إِلَى اللَّه مِنْهُ بُدِئَ وَتَعَلَّمَتْ الْعُلَمَاء وَإِلَيْهِ يَعُود وَفِي قِرَاءَة عَبْد اللَّه وَفَوْق كُلّ عَالِم عَلِيم .

تفسير الطبري

الْقَوْل فِي تَأْوِيل قَوْله تَعَالَى : { فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْل وِعَاء أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاء أَخِيهِ } يَقُول تَعَالَى ذِكْره : فَفَتَّشَ يُوسُف أَوْعِيَتَهُمْ وَرِحَالَهُمْ طَالِبًا بِذَلِكَ صُوَاعَ الْمَلِك , فَبَدَأَ فِي تَفْتِيشه بِأَوْعِيَةِ إِخْوَته مِنْ أَبِيهِ , فَجَعَلَ يُفَتِّشهَا وِعَاءً وِعَاءً قَبْلَ وِعَاء أَخِيهِ مِنْ أَبِيهِ وَأُمّه , فَإِنَّهُ أَخَّرَ تَفْتِيشَهُ , ثُمَّ فَتَّشَ آخِرَهَا وِعَاءَ أَخِيهِ , فَاسْتَخْرَجَ الصُّوَاع مِنْ وِعَاء أَخِيهِ . وَبِنَحْوِ الَّذِي قُلْنَا فِي ذَلِكَ قَالَ أَهْل التَّأْوِيل . ذِكْر مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 14945 - حَدَّثَنَا بِشْر , قَالَ : ثنا يَزِيد , قَالَ : ثنا سَعِيد , عَنْ قَتَادَة , قَوْله : { فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْل وِعَاء أَخِيهِ } ذُكِرَ لَنَا أَنَّهُ كَانَ لَا يَنْظُر فِي وِعَاء إِلَّا اسْتَغْفَرَ اللَّه تَأَثُّمًا مِمَّا قَذَفَهُمْ بِهِ , حَتَّى بَقِيَ أَخُوهُ , وَكَانَ أَصْغَرَ الْقَوْم , قَالَ : مَا أَرَى هَذَا أَخَذَ شَيْئًا , قَالُوا : بَلَى فَاسْتَبْرِهِ , أَلَا وَقَدْ عَلِمُوا حَيْثُ وَضَعُوا سِقَايَتهمْ , ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاء أَخِيهِ - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عَبْد الْأَعْلَى , قَالَ : ثنا مُحَمَّد بْن ثَوْر , عَنْ مَعْمَر , عَنْ قَتَادَة , قَالَ : فَاسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاء أَخِيهِ , قَالَ : كَانَ كُلَّمَا فَتَحَ مَتَاعًا اسْتَغْفَرَ تَائِبًا مِمَّا صَنَعَ , حَتَّى بَلَغَ مَتَاع الْغُلَام , فَقَالَ : مَا أَظُنّ هَذَا أَخَذَ شَيْئًا , قَالُوا : بَلَى , فَاسْتَبْرِهِ 14946 - حَدَّثَنَا ابْن وَكِيع , قَالَ : ثنا عَمْرو بْن مُحَمَّد , عَنْ أَسْبَاط , عَنْ السُّدِّيّ , قَالَ : { فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْل وِعَاء أَخِيهِ } فَلَمَّا بَقِيَ رَحْل الْغُلَام , قَالَ : مَا كَانَ هَذَا الْغُلَام لِيَأْخُذَهُ . قَالُوا : وَاَللَّه لَا يُتْرَك حَتَّى تَنْظُر فِي رَحْله , لِنَذْهَبَ وَقَدْ طَابَتْ نَفْسك ! فَأَدْخَلَ يَده فَاسْتَخْرَجَهَا مِنْ رَحْله 14947 - حَدَّثَنَا ابْن حُمَيْد , قَالَ : ثنا سَلَمَة , عَنِ ابْن إِسْحَاق , قَالَ : لَمَّا قَالَ الرَّسُول لَهُمْ : { وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْل بَعِير وَأَنَا بِهِ زَعِيم } قَالُوا : مَا نَعْلَمهُ فِينَا وَلَا مَعَنَا . قَالَ : لَسْتُمْ بِبَارِحِينَ حَتَّى أُفَتِّش أَمْتِعَتَكُمْ وَأُعْذَرَ فِي طَلَبِهَا مِنْكُمْ . فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ وِعَاء وِعَاء , يُفَتِّشهَا وَيَنْظُر مَا فِيهَا , حَتَّى مَرَّ عَلَى وِعَاء أَخِيهِ فَفَتَّشَهُ , فَاسْتَخْرَجَهَا مِنْهُ , فَأَخَذَ بِرَقَبَتِهِ , فَانْصَرَفَ بِهِ إِلَى يُوسُف . يَقُول اللَّه : { كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُف } 14948 - حَدَّثَنَا الْقَاسِم , قَالَ : ثنا الْحُسَيْن , قَالَ : ثني حَجَّاج , عَنِ ابْن جُرَيْج , قَالَ : ذُكِرَ لَنَا أَنَّهُ كَانَ كُلَّمَا بَحَثَ مَتَاع رَجُل مِنْهُمْ اسْتَغْفَرَ رَبّه تَأَثُّمًا , قَدْ عَلِمَ أَيْنَ مَوْضِع الَّذِي يَطْلُب , حَتَّى إِذَا بَقِيَ أَخُوهُ وَعَلِمَ أَنَّ بُغْيَتَهُ فِيهِ , قَالَ : لَا أَرَى هَذَا الْغُلَام أَخَذَهُ , وَلَا أُبَالِي أَنْ لَا أَبْحَثَ مَتَاعه ! قَالَ إِخْوَته : إِنَّهُ أَطْيَب لِنَفْسِك وَأَنْفُسِنَا أَنْ تَسْتَبْرِئَ مَتَاعه أَيْضًا . فَلَمَّا فَتَحَ مَتَاعه اسْتَخْرَجَ بُغْيَتَهُ مِنْهُ ; قَالَ اللَّه : { كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُف } وَاخْتَلَفَ أَهْل الْعَرَبِيَّة فِي الْهَاء وَالْأَلِف اللَّتَيْنِ فِي قَوْله : { ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاء أَخِيهِ } فَقَالَ بَعْض نَحْوِيِّي الْبَصْرَة : هِيَ مِنْ ذِكْر " الصُّوَاع " , قَالَ : وَأَنَّثَ وَقَدْ قَالَ : { وَلِمَنْ جَاءَ لَهُ حِمْل بَعِير } لِأَنَّهُ عَنَى الصُّوَاع . قَالَ : وَالصُّوَاع مُذَكَّر , وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤَنِّث الصُّوَاع , وَعَنَى هَهُنَا السِّقَايَة , وَهِيَ مُؤَنَّثَة . قَالَ : وَهُمَا اسْمَانِ لِوَاحِدٍ مِثْل الثَّوْب وَالْمِلْحَفَة مُذَكَّر وَمُؤَنَّث لِشَيْءٍ وَاحِد . وَقَالَ بَعْض نَحْوِيِّي الْكُوفَة فِي قَوْله : { ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاء أَخِيهِ } ذَهَبَ إِلَى تَأْنِيث السَّرِقَة , قَالَ : وَإِنْ يَكُنَ الصُّوَاع فِي مَعْنَى الصَّاع , فَلَعَلَّ هَذَا التَّأْنِيث مِنْ ذَلِكَ . قَالَ : وَإِنْ شِئْت جَعَلْته لِتَأْنِيثِ السِّقَايَة . قَالَ : وَالصُّوَاع ذَكَرٌ , وَالصَّاع يُؤَنَّث وَيُذَكَّر , فَمَنْ أَنَّثَهُ قَالَ : ثَلَاث أَصْوُع , مِثْل ثَلَاث أَدْوُر , وَمَنْ ذَكَّرَهُ قَالَ : أَصْوَاع , مِثْل أَبْوَاب . وَقَالَ آخَر مِنْهُمْ : إِنَّمَا أُنِّثَ الصُّوَاع حِين أُنِّثَ لِأَنَّهُ أُرِيدَتْ بِهِ السِّقَايَة وَذُكِّرَ حِين ذُكِّرَ ; لِأَنَّهُ أُرِيدَ بِهِ الصُّوَاع . قَالَ : وَذَلِكَ مِثْل الْخِوَان وَالْمَائِدَة , وَسِنَان الرُّمْح وَعَالِيَته , وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الشَّيْء الَّذِي يَجْتَمِع فِيهِ اسْمَانِ : أَحَدهمَا مُذَكَّر , وَالْآخَر مُؤَنَّث . وَقَوْله : { كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُف } يَقُول : هَكَذَا صَنَعْنَا لِيُوسُف حَتَّى يُخَلِّص أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمّه مِنْ إِخْوَته لِأَبِيهِ , بِإِقْرَارٍ مِنْهُمْ أَنَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذهُ مِنْهُمْ وَيَحْتَبِسَهُ فِي يَدَيْهِ وَيَحُولَ بَيْنه وَبَيْنهمْ ; وَذَلِكَ أَنَّهُمْ قَالُوا إِذْ قِيلَ لَهُمْ { مَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ } : جَزَاء مَنْ سَرَقَ الصُّوَاع أَنَّ مَنْ وُجِدَ ذَلِكَ فِي رَحْله فَهُوَ مُسْتَرَقّ بِهِ , وَذَلِكَ كَانَ حُكْمَهُمْ فِي دِينهمْ , فَكَادَ اللَّه لِيُوسُف كَمَا وُصِفَ لَنَا حَتَّى أَخَذَ أَخَاهُ مِنْهُمْ , فَصَارَ عِنْده بِحُكْمِهِمْ وَصُنْع اللَّهِ لَهُ . وَقَوْله : { مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِين الْمَلِك إِلَّا أَنْ يَشَاء اللَّه } يَقُول : مَا كَانَ يُوسُف لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي حُكْم مَلِك مِصْر وَقَضَائِهِ وَطَاعَته مِنْهُمْ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنْ حُكْم ذَلِكَ الْمَلِك وَقَضَائِهِ أَنْ يُسْتَرَقّ أَحَد بِالسَّرَقِ , فَلَمْ يَكُنْ لِيُوسُف أَخْذ أَخِيهِ فِي حُكْم مَلِك أَرْضه إِلَّا أَنْ يَشَاء اللَّه بِكَيْدِهِ الَّذِي كَادَهُ لَهُ , حَتَّى أَسْلَمَ مَنْ وُجِدَ فِي وِعَائِهِ الصُّوَاع إِخْوَتُهُ وَرُفَقَاؤُهُ بِحُكْمِهِمْ عَلَيْهِ وَطَابَتْ أَنْفُسُهُمْ بِالتَّسْلِيمِ . وَبِنَحْوِ الَّذِي قُلْنَا فِي ذَلِكَ قَالَ أَهْل التَّأْوِيل . ذِكْر مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 14949 - حَدَّثَنَا الْحَسَن , قَالَ : ثنا شَبَّابَة , قَالَ : ثنا وَرْقَاء , عَنِ ابْن أَبِي نَجِيح , عَنْ مُجَاهِد , قَوْله : { مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِين الْمَلِك } إِلَّا فِعْلَة كَادَهَا اللَّه لَهُ , فَاعْتَلَّ بِهَا يُوسُف - حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن عَمْرو , قَالَ : ثنا أَبُو عَاصِم , قَالَ : ثنا عِيسَى , عَنِ ابْن أَبِي نَجِيح , عَنْ مُجَاهِد , مِثْله . - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى , قَالَ : ثنا أَبُو حُذَيْفَة , قَالَ : ثنا شِبْل , عَنِ ابْن أَبِي نَجِيح , عَنْ مُجَاهِد : { كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُف } كَادَهَا اللَّه لَهُ , فَكَانَتْ عِلَّة لِيُوسُف - حَدَّثَنَا الْقَاسِم , قَالَ : ثنا الْحُسَيْن , قَالَ : ثني حَجَّاج , عَنِ ابْن جُرَيْج , عَنْ مُجَاهِد : { لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِين الْمَلِك إِلَّا أَنْ يَشَاء اللَّه } قَالَ : إِلَّا فِعْلَة كَادَهَا اللَّه فَاعْتَلَّ بِهَا يُوسُف 14950 - قَالَ : ثني حَجَّاج , عَنِ ابْن جُرَيْج , قَوْله : { كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُف } قَالَ : صَنَعْنَا 14951 - حَدَّثَنَا ابْن وَكِيع , قَالَ : ثنا عَمْرو , عَنْ أَسْبَاط , عَنِ السُّدِّيّ : { كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُف } يَقُول : صَنَعْنَا لِيُوسُف 14952 - حُدِّثْت عَنِ الْحُسَيْن , قَالَ : سَمِعْت أَبَا مُعَاذ يَقُول : أَخْبَرَنَا عُبَيْد بْن سُلَيْمَان , قَالَ : سَمِعْت الضَّحَّاك يَقُول فِي قَوْله : { كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُف } يَقُول : صَنَعْنَا لِيُوسُف وَاخْتَلَفَ أَهْل التَّأْوِيل فِي تَأْوِيل قَوْله : { مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِين الْمَلِك } فَقَالَ بَعْضهمْ : مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي سُلْطَان الْمَلِك . ذِكْر مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 14953 - حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن سَعْد , قَالَ : ثني أَبِي , قَالَ : ثني عَمِّي , قَالَ : ثني أَبِي , عَنْ أَبِيهِ , عَنِ ابْن عَبَّاس : { مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِين الْمَلِك } يَقُول : فِي سُلْطَان الْمَلِك 14954 - حَدَّثَنَا عَنِ الْحُسَيْن , قَالَ : سَمِعْت أَبَا مُعَاذ , يَقُول : ثنا عُبَيْد بْن سُلَيْمَان , قَالَ : سَمِعْت الضَّحَّاك يَقُول فِي قَوْله : { مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِين الْمَلِك } يَقُول : فِي سُلْطَان الْمَلِك وَقَالَ آخَرُونَ : مَعْنَى ذَلِكَ : فِي حُكْمه وَقَضَائِهِ . ذِكْر مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 14955 - حَدَّثَنَا بِشْر , قَالَ : ثنا يَزِيد , قَالَ : ثنا سَعِيد , عَنْ قَتَادَة , قَوْله : { مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِين الْمَلِك إِلَّا أَنْ يَشَاء اللَّه } يَقُول : مَا كَانَ ذَلِكَ فِي قَضَاء الْمَلِك أَنْ يَسْتَعْبِدَ رَجُلًا بِسَرِقَةٍ 14956 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عَبْد الْأَعْلَى , قَالَ : ثنا مُحَمَّد بْن ثَوْر , عَنْ مَعْمَر , عَنْ قَتَادَة : { فِي دِين الْمَلِك } قَالَ : لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي دِين الْمَلِك , قَالَ : حُكْمه 14957 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى , قَالَ : ثنا أَبُو صَالِح مُحَمَّد بْن لَيْث الْمَرْوَزِيّ , عَنْ رَجُل قَدْ سَمَّاهُ , عَنْ عَبْد اللَّه بْن الْمُبَارَك , عَنْ أَبِي مَوْدُود الْمَدِينِيّ , قَالَ : سَمِعْت مُحَمَّد بْن كَعْب الْقُرَظِيّ يَقُول : { قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْله فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُف مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِين الْمَلِك } قَالَ : دِين الْمَلِك لَا يُؤْخَذ بِهِ مَنْ سَرَقَ أَصْلًا , وَلَكِنَّ اللَّه كَادَ لِأَخِيهِ , حَتَّى تَكَلَّمُوا مَا تَكَلَّمُوا بِهِ , فَأَخَذَهُمْ بِقَوْلِهِمْ , وَلَيْسَ فِي قَضَاء الْمَلِك 14958 - حَدَّثَنَا الْحَسَن بْن يَحْيَى , قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْد الرَّزَّاق , عَنْ مَعْمَر , قَالَ : بَلَغَهُ فِي قَوْله : { مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِين الْمَلِك } قَالَ : كَانَ حُكْم الْمَلِك أَنَّ مَنْ سَرَقَ ضُوعِفَ عَلَيْهِ الْغُرْم 14959 - حَدَّثَنَا ابْن وَكِيع , قَالَ : ثنا عَمْرو , عَنْ أَسْبَاط , عَنِ السُّدِّيّ : { مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِين الْمَلِك } يَقُول : فِي حُكْم الْمَلِك 14960 - حَدَّثَنَا ابْن حُمَيْد , قَاَلَ : ثنا سَلَمَة , عَنِ ابْن إِسْحَاق : { مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِين الْمَلِك } : أَيْ بِظُلْمٍ , وَلَكِنَّ اللَّه كَادَ لِيُوسُف لِيَضُمّ إِلَيْهِ أَخَاهُ . 14961 - حَدَّثَنِي يُونُس , قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْن وَهْب , قَالَ : قَالَ ابْن زَيْد , فِي قَوْله : { مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِين الْمَلِك } قَالَ : لَيْسَ فِي دِين الْمَلِك أَنْ يُؤْخَذَ السَّارِق بِسَرِقَتِهِ . قَالَ : وَكَانَ الْحُكْم عِنْد الْأَنْبِيَاء يَعْقُوب وَبَنِيهِ : أَنْ يُؤْخَذ السَّارِق بِسَرِقَتِهِ عَبْدًا يُسْتَرَقّ وَهَذِهِ الْأَقْوَال وَإِنِ اخْتَلَفَتْ أَلْفَاظ قَائِلِيهَا فِي مَعْنَى دِين الْمَلِك , فَمُتَقَارِبَة الْمَعَانِي ; لِأَنَّ مَنْ أَخَذَهُ فِي سُلْطَان الْمَلِك عَامَلَهُ بِعَمَلِهِ , فَيَرَيَنَاهُ أَخَذَهُ إِذًا لَمْ يُغَيِّرهُ , وَذَلِكَ مِنْهُ حُكْم عَلَيْهِ , وَحُكْمه عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ . وَأَصْل الدِّين : الطَّاعَة , وَقَدْ بَيَّنْت ذَلِكَ فِي غَيْر هَذَا الْمَوْضِع بِشَوَاهِدِهِ بِمَا أَغْنَى عَنْ إِعَادَته فِي هَذَا الْمَوْضِع . وَقَوْله : { إِلَّا أَنْ يَشَاء اللَّه } كَمَا : 14962 - حَدَّثَنَا ابْن وَكِيع , قَالَ : ثنا عَمْرو , عَنْ أَسْبَاط , عَنِ السُّدِّيّ : { إِلَّا أَنْ يَشَاء اللَّه } وَلَكِنَّ صَنَعْنَا لَهُ بِأَنَّهُمْ قَالُوا : { فَهُوَ جَزَاؤُهُ } 14963 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى , قَالَ : ثنا أَبُو حُذَيْفَة , قَالَ : ثنا شِبْل , عَنِ ابْن أَبِي نَجِيح , عَنْ مُجَاهِد : { إِلَّا أَنْ يَشَاء اللَّه } إِلَّا بِعِلَّةٍ كَادَهَا اللَّه , فَاعْتَلَّ بِهَا يُوسُف وَقَوْله : { نَرْفَع دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاء } اخْتَلَفَتِ الْقُرَّاء فِي قِرَاءَة ذَلِكَ , فَقَرَأَهُ بَعْضهمْ : " نَرْفَع دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاء " بِإِضَافَةِ الدَّرَجَات إِلَى " مَنْ " بِمَعْنَى : نَرْفَع مَنَازِلَ مَنْ نَشَاء , رَفْعَ مَنَازِلِهِ وَمَرَاتِبه فِي الدُّنْيَا بِالْعِلْمِ عَلَى غَيْره , كَمَا رَفَعْنَا مَرْتَبَة يُوسُف فِي ذَلِكَ وَمَنْزِلَته فِي الدُّنْيَا عَلَى مَنَازِل إِخْوَته وَمَرَاتِبهمْ . وَقَرَأَ ذَلِكَ آخَرُونَ : { نَرْفَع دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاء } بِتَنْوِينِ " الدَّرَجَات " , يَعْنِي : نَرْفَع مَنْ نَشَاء مَرَاتِبَ وَدَرَجَاتٍ فِي الْعِلْم عَلَى غَيْره , كَمَا رَفَعْنَا يُوسُف . فَمَنْ عَلَى هَذِهِ الْقِرَاءَة نَصْب , وَعَلَى الْقِرَاءَة الْأُولَى خَفْض . وَقَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ فِي سُورَة الْأَنْعَام . وَبِنَحْوِ الَّذِي قُلْنَا فِي ذَلِكَ قَالَ أَهْل التَّأْوِيل . ذِكْر مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 14964 - حَدَّثَنَا الْقَاسِم , قَالَ : ثنا الْحُسَيْن , قَالَ : ثني حَجَّاج , قَالَ : قَالَ ابْن جُرَيْج , قَوْله : { نَرْفَع دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاء } يُوسُف وَإِخْوَته أُوتُوا عِلْمًا , فَرَفَعْنَا يُوسُف فَوْقَهُمْ فِي الْعِلْم وَقَوْله : { وَفَوْق كُلّ ذِي عِلْم عَلِيم } يَقُول تَعَالَى ذِكْره : وَفَوْق كُلّ عَالِم مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ حَتَّى يَنْتَهِيَ ذَلِكَ إِلَى اللَّه تَعَالَى , وَإِنَّمَا عَنَى بِذَلِكَ أَنَّ يُوسُف أَعْلَم إِخْوَته , وَأَنَّ فَوْق يُوسُف مَنْ هُوَ أَعْلَم مِنْ يُوسُف , حَتَّى يَنْتَهِيَ ذَلِكَ إِلَى اللَّه تَعَالَى . وَبِنَحْوِ الَّذِي قُلْنَا فِي ذَلِكَ قَالَ أَهْل التَّأْوِيل . ذِكْر مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 14965 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن بَشَّار , قَالَ : ثنا أَبُو عَامِر الْعَقَدِيّ , قَالَ : ثنا سُفْيَان , عَنْ عَبْد الْأَعْلَى الثَّعْلَبِيّ , عَنْ سَعِيد بْن جُبَيْر , عَنِ ابْن عَبَّاس , أَنَّهُ حَدَّثَ بِحَدِيثٍ , فَقَالَ رَجُل عِنْده : { وَفَوْقَ كُلّ ذِي عِلْم عَلِيم } فَقَالَ ابْن عَبَّاس : بِئْسَمَا قُلْت , إِنَّ اللَّه هُوَ عَلِيم , وَهُوَ فَوْقَ كُلّ عَالِم - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب , قَالَ : ثنا وَكِيع ; وَحَدَّثَنَا ابْن وَكِيع , قَالَ : ثنا أَبِي , عَنْ سُفْيَان , عَنْ عَبْد الْأَعْلَى , عَنْ سَعِيد بْن جُبَيْر , قَالَ : حَدَّثَ ابْن عَبَّاس بِحَدِيثٍ , فَقَالَ رَجُل عِنْده : الْحَمْد لِلَّهِ { وَفَوْقَ كُلّ ذِي عِلْم عَلِيم } فَقَالَ ابْن عَبَّاس : الْعَالِم اللَّه , وَهُوَ فَوْق كُلِّ عَالِم - حَدَّثَنَا الْحَسَن بْن يَحْيَى , قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْد الرَّزَّاق , قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيّ , عَنْ عَبْد الْأَعْلَى , عَنْ سَعِيد بْن جُبَيْر , قَالَ : كُنَّا عِنْد ابْن عَبَّاس , فَحَدَّثَ حَدِيثًا , فَتَعَجَّبَ رَجُل فَقَالَ : الْحَمْد لِلَّهِ { وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ } فَقَالَ ابْن عَبَّاس : بِئْسَمَا قُلْت : اللَّه الْعَلِيم , وَهُوَ فَوْق كُلّ عَالِم 14966 - حَدَّثَنَا الْحَسَن بْن مُحَمَّد وَابْن وَكِيع , قَالَا : ثنا عَمْرو بْن مُحَمَّد , قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيل , عَنْ سَالِم , عَنْ عِكْرِمَة , عَنِ ابْن عَبَّاس : { وَفَوْق كُلّ ذِي عِلْم عَلِيم } قَالَ : يَكُون هَذَا أَعْلَمَ مِنْ هَذَا , وَهَذَا أَعْلَمَ مِنْ هَذَا , وَاَللَّه فَوْقَ كُلّ عَالِم - حَدَّثَنَا الْحَسَن بْن مُحَمَّد , قَالَ : ثنا سَعِيد بْن مَنْصُور , قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَحْوَص , عَنْ عَبْد الْأَعْلَى , عَنْ سَعِيد بْن جُبَيْر , عَنِ ابْن عَبَّاس : { وَفَوْق كُلّ ذِي عِلْم عَلِيم } قَالَ : اللَّه الْخَبِير الْعَلِيم فَوْق كُلّ عَالِم - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى , قَالَ : ثنا عُبَيْد اللَّه , قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيل , عَنْ عَبْد الْأَعْلَى , عَنْ سَعِيد بْن جُبَيْر , عَنْ ابْن عَبَّاس : { وَفَوْق كُلّ ذِي عِلْم عَلِيم } قَالَ : اللَّه فَوْق كُلّ عَالِم 14967 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب , قَالَ : ثنا وَكِيع ; وَحَدَّثَنَا ابْن وَكِيع , قَالَ : ثنا أَبِي عَنْ أَبِي مَعْشَر , عَنْ مُحَمَّد بْن كَعْب , قَالَ : سَأَلَ رَجُل عَلِيًّا عَنْ مَسْأَلَة , فَقَالَ فِيهَا , فَقَالَ الرَّجُل : لَيْسَ هَكَذَا وَلَكِنْ كَذَا وَكَذَا , قَالَ عَلِيّ : أَصَبْتَ وَأَخْطَأْتُ { وَفَوْق كُلّ ذِي عِلْم عَلِيم } 14968 - حَدَّثَنِي يَعْقُوب وَابْن وَكِيع , قَالَا : ثنا ابْن عُلَيَّة , عَنْ خَالِد , عَنْ عِكْرِمَة , فِي قَوْله : { وَفَوْقَ كُلّ ذِي عِلْم عَلِيم } قَالَ : عِلْم اللَّه فَوْقَ كُلّ أَحَد - حَدَّثَنَا ابْن وَكِيع , قَالَ : ثنا ابْن نُمَيْر , عَنْ نَصْر , عَنْ عِكْرِمَة , عَنْ ابْن عَبَّاس : { وَفَوْق كُلّ ذِي عِلْم عَلِيم } قَالَ : اللَّه عَزَّ وَجَلَّ 14969 - حَدَّثَنَا ابْن وَكِيع , ثنا يَعْلَى بْن عُبَيْد , عَنْ سُفْيَان , عَنْ عَبْد الْأَعْلَى , عَنْ سَعِيد بْن جُبَيْر : { وَفَوْقَ كُلّ ذِي عِلْم عَلِيم } قَالَ : اللَّه أَعْلَم مِنْ كُلّ أَحَد 14970 - حَدَّثَنَا ابْن حُمَيْد , قَالَ : ثنا جَرِير , عَنِ ابْن شُبْرُمَة , عَنِ الْحَسَن , فِي قَوْله : { وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْم عَلِيم } قَالَ : لَيْسَ عَالِم إِلَّا فَوْقَهُ عَالِم حَتَّى يَنْتَهِيَ الْعِلْم إِلَى اللَّه 14971 - حَدَّثَنَا الْحَسَن بْن مُحَمَّد , قَالَ : ثنا عَاصِم , قَالَ : ثنا جُوَيْرِيَة , عَنْ بَشِير الْهُجَيْمِيّ , قَالَ : سَمِعْت الْحَسَن قَرَأَ هَذِهِ الْآيَة يَوْمًا : { وَفَوْقَ كُلّ ذِي عِلْم عَلِيم } , ثُمَّ وَقَفَ فَقَالَ : إِنَّهُ وَاَللَّهِ مَا أَمْسَى عَلَى ظَهْر الْأَرْض عَالِم إِلَّا فَوْقَهُ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ , حَتَّى يَعُود الْعِلْم إِلَى الَّذِي عَلَّمَهُ - حَدَّثَنَا الْحَسَن بْن مُحَمَّد , قَالَ : ثنا عَلِيّ , عَنْ جَرِير , عَنِ ابْن شُبْرُمَة , عَنِ الْحَسَن : { وَفَوْق كُلّ ذِي عِلْم عَلِيم } قَالَ : فَوْق كُلّ عَالِم عَالِم , حَتَّى يَنْتَهِيَ الْعِلْم إِلَى اللَّه 14972 - حَدَّثَنَا بِشْر , قَالَ : ثنا يَزِيد , قَالَ : ثنا سَعِيد , عَنْ قَتَادَة , قَوْله : { وَفَوْق كُلّ ذِي عِلْم عَلِيم } حَتَّى يَنْتَهِيَ الْعِلْم إِلَى اللَّه , مِنْهُ بُدِئَ , وَتَعَلَّمَتِ الْعُلَمَاء , وَإِلَيْهِ يَعُود . فِي قِرَاءَة عَبْد اللَّه : " وَفَوْق كُلّ عَالَم عَلِيم " قَالَ أَبُو جَعْفَر : إِنْ قَالَ لَنَا قَائِل : وَكَيْفَ جَازَ لِيُوسُف أَنْ يَجْعَل السِّقَايَة فِي رَحْل أَخِيهِ ثُمَّ يُسَرِّق قَوْمًا أَبْرِيَاء مِنْ السَّرَق , وَيَقُول { أَيَّتهَا الْعِير إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ } ؟ قِيلَ : إِنَّ قَوْله : { أَيَّتهَا الْعِير إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ } إِنَّمَا هُوَ خَبَر مِنَ اللَّه عَنْ مُؤَذِّن أَذَّنَ بِهِ , لَا خَبَر عَنْ يُوسُف . وَجَائِز أَنْ يَكُون الْمُؤَذِّن أَذَّنَ بِذَلِكَ أَنْ فُقِدَ الصُّوَاع وَلَا يَعْلَم بِصَنِيع يُوسُف . وَجَائِز أَنْ يَكُون كَانَ أَذَّنَ الْمُؤَذِّن بِذَلِكَ عَنْ أَمْر يُوسُف , وَاسْتَجَازَ الْأَمْر بِالنِّدَاءِ بِذَلِكَ لِعِلْمِهِ بِهِمْ أَنَّهُمْ قَدْ كَانُوا سَرَقُوا سَرِقَة فِي بَعْض الْأَحْوَال , فَأَمَرَ الْمُؤَذِّن أَنْ يُنَادِيَهُمْ بِوَصْفِهِمْ بِالسَّرَقِ , وَيُوسُف يَعْنِي ذَلِكَ السَّرَق لَا سَرَقهمْ الصُّوَاع . وَقَدْ قَالَ بَعْض أَهْل التَّأْوِيل : إِنَّ ذَلِكَ كَانَ خَطَأ مِنْ فِعْل يُوسُف , فَعَاقَبَهُ اللَّه بِإِجَابَةِ الْقَوْم إِيَّاهُ : { إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْل } وَقَدْ ذَكَرْنَا الرِّوَايَة فِيمَا مَضَى بِذَلِكَ .

تفسير القرطبي

إِنَّمَا بَدَأَ يُوسُف بِرِحَالِهِمْ لِنَفْيِ التُّهْمَة وَالرِّيبَة مِنْ قُلُوبهمْ إِنْ بَدَأَ بِوِعَاءِ أَخِيهِ . وَالْوِعَاء يُقَال بِضَمِّ الْوَاو وَكَسْرهَا , لُغَتَانِ ; وَهُوَ مَا يُحْفَظ فِيهِ الْمَتَاع وَيَصُونَهُ . يَعْنِي بِنْيَامِين ; أَيْ اِسْتَخْرَجَ السِّقَايَة أَوْ الصُّوَاع عِنْد مَنْ يُؤَنِّث , وَقَالَ : " وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ " [ يُوسُف : 72 ] فَذَكَّرَ ; فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ إِخْوَته نَكَّسُوا رُءُوسهمْ , وَظَنُّوا الظُّنُون كُلّهَا , وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِ وَقَالُوا وَيْلك يَا بِنْيَامِين ! مَا رَأَيْنَا كَالْيَوْمِ قَطُّ , وَلَدَتْ أُمّك " راحيل " أَخَوَيْنِ لِصَّيْنِ ! قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ : وَاَللَّه مَا سَرَقْته , وَلَا عِلْم لِي بِمَنْ وَضَعَهُ فِي مَتَاعِي . وَيُرْوَى أَنَّهُمْ قَالُوا لَهُ : يَا بِنْيَامِين ! أَسَرَقْت ؟ قَالَ : لَا وَاَللَّه ; قَالُوا : فَمَنْ جَعَلَ الصُّوَاع فِي رَحْلك ؟ قَالَ : الَّذِي جَعَلَ الْبِضَاعَة فِي رِحَالكُمْ . وَيُقَال : إِنَّ الْمُفَتِّش كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ رَحْل رَجُل اِسْتَغْفَرَ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ تَائِبًا مِنْ فِعْله ذَلِكَ ; وَظَاهِر كَلَام قَتَادَة وَغَيْره أَنَّ الْمُسْتَغْفِر كَانَ يُوسُف ; لِأَنَّهُ كَانَ يُفَتِّشهُمْ وَيَعْلَم أَيْنَ الصُّوَاع حَتَّى فَرَغَ مِنْهُمْ , وَانْتَهَى إِلَى رَحْل بِنْيَامِين فَقَالَ : مَا أَظُنّ هَذَا الْفَتَى رَضِيَ بِهَذَا وَلَا أَخَذَ شَيْئًا , فَقَالَ لَهُ إِخْوَته : وَاَللَّه لَا نَبْرَح حَتَّى تُفَتِّشهُ ; فَهُوَ أَطْيَب لِنَفْسِك وَنُفُوسنَا ; فَفَتَّشَ فَأَخْرَجَ السِّقَايَة ; وَهَذَا التَّفْتِيش مِنْ يُوسُف يَقْتَضِي أَنَّ الْمُؤَذِّن سَرَّقَهُمْ بِرَأْيِهِ ; فَيُقَال : إِنَّ جَمِيع ذَلِكَ كَانَ أَمْر مِنْ اللَّه تَعَالَى ; وَيُقَوِّي ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى : " كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُف " . فِيهِ ثَلَاث مَسَائِل : الْأُولَى : قَوْله تَعَالَى : " كِدْنَا " مَعْنَاهُ صَنَعْنَا ; عَنْ اِبْن عَبَّاس . الْقُتَبِيّ : دَبَّرْنَا . اِبْن الْأَنْبَارِيّ : أَرَدْنَا ; قَالَ الشَّاعِر : كَادَتْ وَكِدْت وَتِلْكَ خَيْر إِرَادَة لَوْ عَادَ مِنْ عَهْد الصِّبَا مَا قَدْ مَضَى وَفِيهِ جَوَاز التَّوَصُّل إِلَى الْأَغْرَاض بِالْحِيَلِ إِذَا لَمْ تُخَالِف شَرِيعَة , وَلَا هَدَمَتْ أَصْلًا , خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَة فِي تَجْوِيزه الْحِيَل وَإِنْ خَالَفَتْ الْأُصُول , وَخَرَمَتْ التَّحْلِيل . الثَّانِيَة : أَجْمَع الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّ لِلرَّجُلِ قَبْل حُلُول الْحَوْل التَّصَرُّف فِي مَاله بِالْبَيْعِ وَالْهِبَة إِذَا لَمْ يَنْوِ الْفِرَار مِنْ الصَّدَقَة ; وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ إِذَا حَال الْحَوْل وَأَظَلّ السَّاعِي أَنَّهُ لَا يَحِلّ لَهُ التَّحَيُّل وَلَا النُّقْصَان , وَلَا أَنْ يُفَرِّق بَيْن مُجْتَمِع , وَلَا أَنْ يَجْمَع بَيْن مُتَفَرِّق . وَقَالَ مَالِك : إِذَا فَوَّتَ مِنْ مَاله شَيْئًا يَنْوِي بِهِ الْفِرَار مِنْ الزَّكَاة قَبْل الْحَوْل بِشَهْرٍ . أَوْ نَحْوه لَزِمَتْهُ الزَّكَاة عِنْد الْحَوْل , أَخْذًا مِنْهُ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَام : ( خَشْيَة الصَّدَقَة ) . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة : إِنْ نَوَى بِتَفْرِيقِهِ الْفِرَار مِنْ الزَّكَاة قَبْل الْحَوْل بِيَوْمٍ لَا يَضُرّهُ ; لِأَنَّ الزَّكَاة لَا تَلْزَم إِلَّا بِتَمَامِ الْحَوْل , وَلَا يَتَوَجَّه إِلَيْهِ مَعْنَى قَوْله : ( خَشْيَة الصَّدَقَة ) إِلَّا حِينَئِذٍ . قَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ : سَمِعْت أَبَا بَكْر مُحَمَّد بْن الْوَلِيد الْفِهْرِيّ وَغَيْره يَقُول : كَانَ شَيْخنَا قَاضِي الْقُضَاة أَبُو عَبْد اللَّه مُحَمَّد بْن عَلِيّ الدَّامَغَانِيّ صَاحِب عَشْرَات الْآف دِينَار مِنْ الْمَال , فَكَانَ إِذَا جَاءَ رَأْس الْحَوْل دَعَا بَنِيهِ فَقَالَ لَهُمْ : كَبِرَتْ سِنِي , وَضَعُفَتْ قُوَّتِي , وَهَذَا مَال لَا أَحْتَاجهُ فَهُوَ لَكُمْ , ثُمَّ يُخْرِجهُ فَيَحْمِلهُ الرِّجَال عَلَى أَعْنَاقهمْ إِلَى دُور بَنِيهِ ; فَإِذَا جَاءَ رَأْس الْحَوْل وَدَعَا بَنِيهِ لِأَمْرٍ قَالُوا : يَا أَبَانَا ! إِنَّمَا أَمَّلْنَا حَيَاتك , وَأَمَّا الْمَال فَأَيّ رَغْبَة لَنَا فِيهِ مَا دُمْت حَيًّا ; أَنْتَ وَمَالك لَنَا , فَخُذْهُ إِلَيْك , وَيَسِير الرِّجَال بِهِ حَتَّى يَضَعُوهُ بَيْن يَدَيْهِ , فَيَرُدّهُ إِلَى مَوْضِعه ; يُرِيد بِتَبْدِيلِ الْمَلِك إِسْقَاط الزَّكَاة عَلَى رَأْي أَبِي حَنِيقَة فِي التَّفْرِيق بَيْن الْمُجْتَمِع , وَالْجَمْع بَيْن الْمُتَفَرِّق ; وَهَذَا خَطْب عَظِيم وَقَدْ صَنَّفَ الْبُخَارِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ فِي جَامِعه كِتَابًا مَقْصُودًا فَقَالَ : " كِتَاب الْحِيَل " . قُلْت : وَتَرْجَمَ فِيهِ أَبْوَابًا مِنْهَا : " بَاب الزَّكَاة وَأَلَّا يُفَرَّق بَيْن مُجْتَمِع وَلَا يُجْمَع بَيْن مُتَفَرِّق خَشْيَة الصَّدَقَة " . وَأَدْخَلَ فِيهِ حَدِيث أَنَس بْن مَالِك , وَأَنَّ أَبَا بَكْر كَتَبَ لَهُ فَرِيضَة الصَّدَقَة ; وَحَدِيث طَلْحَة بْن عُبَيْد اللَّه أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَائِر الرَّأْس . الْحَدِيث ; وَفِي آخِره : ( أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ ) أَوْ ( دَخَلَ الْجَنَّة إِنْ صَدَقَ ) . وَقَالَ بَعْض النَّاس : فِي عِشْرِينَ وَمِائَة بَعِير حِقَّتَانِ ; فَإِنْ أَهْلَكَهَا مُتَعَمِّدًا أَوْ وَهَبَهَا أَوْ اِحْتَالَ فِيهَا فِرَارًا مِنْ الزَّكَاة فَلَا شَيْء عَلَيْهِ ; ثُمَّ أَرْدَفَ بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( يَكُون كَنْز أَحَدكُمْ يَوْم الْقِيَامَة شُجَاعًا أَقْرَع لَهُ زَبِيبَتَانِ وَيَقُول أَنَا كَنْزك ) الْحَدِيث , قَالَ الْمُهَلِّب : إِنَّمَا قَصَدَ الْبُخَارِيّ فِي هَذَا الْبَاب أَنْ يُعَرِّفك أَنَّ كُلّ حِيلَة يَتَحَيَّل بِهَا أَحَد فِي إِسْقَاط الزَّكَاة فَإِنَّ إِثْم ذَلِكَ عَلَيْهِ ; لِأَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا مَنَعَ مِنْ جَمْع الْغَنَم وَتَفْرِيقهَا خَشْيَة الصَّدَقَة فَهِمَ مِنْهُ هَذَا الْمَعْنَى , وَفَهِمَ مِنْ قَوْله : ( أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ ) أَنَّ مَنْ رَامَ أَنْ يَنْقُض شَيْئًا مِنْ فَرَائِض اللَّه بِحِيلَةٍ يَحْتَالهَا أَنَّهُ لَا يُفْلِح , وَلَا يَقُوم بِذَلِكَ عُذْره عِنْد اللَّه ; وَمَا أَجَازَهُ الْفُقَهَاء مِنْ تَصَرُّف صَاحِب الْمَال فِي مَاله قُرْب حُلُول الْحَوْل إِنَّمَا هُوَ مَا لَمْ يُرِدْ بِذَلِكَ الْهَرَب مِنْ الزَّكَاة ; وَمَنْ نَوَى ذَلِكَ فَالْإِثْم , عَنْهُ غَيْر سَاقِط , وَاَللَّه حَسِيبه ; وَهُوَ كَمَنْ فَرَّ مِنْ صِيَام رَمَضَان قَبْل رُؤْيَة الْهِلَال بِيَوْمٍ , وَاسْتَعْمَلَ سَفَرًا لَا يَحْتَاج إِلَيْهِ رَغْبَة عَنْ فَرْض اللَّه الَّذِي كَتَبَهُ اللَّه عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ; فَالْوَعِيد مُتَوَجِّه عَلَيْهِ ; أَلَا تَرَى عُقُوبَة مَنْ مَنَعَ الزَّكَاة يَوْم الْقِيَامَة بِأَيِّ وَجْه مُتَعَمِّدًا كَيْف تَطَؤُهُ الْإِبِل , وَيُمَثَّل لَهُ مَاله شُجَاعًا أَقْرَع ! ؟ وَهَذَا يَدُلّ عَلَى أَنَّ الْفِرَار مِنْ الزَّكَاة لَا يَحِلّ , وَهُوَ مُطَالَب بِذَلِكَ فِي الْآخِرَة . الثَّالِثَة : قَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ : قَالَ بَعْض عُلَمَاء الشَّافِعِيَّة فِي قَوْله تَعَالَى : " كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُف مَا كَانَ لِيَأْخُذ أَخَاهُ " . دَلِيل عَلَى وَجْه الْحِيلَة إِلَى الْمُبَاح , وَاسْتِخْرَاج الْحُقُوق ; وَهَذَا وَهْم عَظِيم ; وَقَوْله تَعَالَى : " كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُف فِي الْأَرْض " قِيلَ فِيهِ : كَمَا مَكَّنَّا لِيُوسُف مُلْك نَفْسه عَنْ اِمْرَأَة الْعَزِيز مَكَّنَّا لَهُ مُلْك الْأَرْض عَنْ الْعَزِيز , أَوْ مِثْله مِمَّا لَا يُشْبِه مَا ذَكَرَهُ . قَالَ الشَّفْعَوِيّ : وَمِثْله قَوْله عَزَّ وَجَلَّ : " وَخُذْ بِيَدِك ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَث " [ ص : 44 ] وَهَذَا لَيْسَ حِيلَة , إِنَّمَا هُوَ حَمْل لِلْيَمِينِ عَلَى الْأَلْفَاظ أَوْ عَلَى الْمَقَاصِد . قَالَ الشَّفْعَوِيّ : وَمِثْله حَدِيث أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيّ فِي عَامِل خَيْبَر أَنَّهُ أَتَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرٍ جَنِيب الْحَدِيث ; وَمَقْصُود الشَّافِعِيَّة مِنْ هَذَا الْحَدِيث أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَام أَمَرَهُ أَنْ يَبِيع جَمْعًا وَيَبْتَاع جَنِيبًا مِنْ الَّذِي بَاعَ مِنْهُ الْجَمْع أَوْ مِنْ غَيْره . وَقَالَتْ الْمَالِكِيَّة : مَعْنَاهُ مِنْ غَيْره ; لِئَلَّا يَكُون جَنِيبًا بِجَمْعٍ , وَالدَّرَاهِم رَبًّا ; كَمَا قَالَ اِبْن عَبَّاس : جَرِيرَة بِجَرِيرَةٍ وَالدَّرَاهِم رِبًا . أَيْ سُلْطَانه , عَنْ اِبْن عَبَّاس اِبْن عِيسَى : عَادَاته , أَيْ يُظْلَم بِلَا حُجَّة . مُجَاهِد : فِي حُكْمه ; وَهُوَ اِسْتِرْقَاق السُّرَّاق . أَيْ إِلَّا بِأَنْ يَشَاء اللَّه أَنْ يَجْعَل السِّقَايَة فِي رَحْله تَعِلَّة وَعُذْرًا لَهُ . وَقَالَ قَتَادَة : بَلْ كَانَ حُكْم الْمَلِك الضَّرْب وَالْغُرْم ضِعْفَيْنِ , وَلَكِنْ شَاءَ اللَّه أَنْ يُجْرِيَ عَلَى أَلْسِنَتهمْ حُكْم بَنِي إِسْرَائِيل , عَلَى مَا تَقَدَّمَ . أَيْ بِالْعِلْمِ وَالْإِيمَان . وَقُرِئَ " نَرْفَع دَرَجَات مَنْ نَشَاء " بِمَعْنَى : نَرْفَع مَنْ نَشَاء دَرَجَات ; وَقَدْ مَضَى فِي " الْأَنْعَام " رَوَى إِسْرَائِيل عَنْ سِمَاك عَنْ عِكْرِمَة عَنْ اِبْن عَبَّاس قَالَ : يَكُون ذَا أَعْلَم مِنْ ذَا وَذَا أَعْلَم مِنْ ذَا , وَاَللَّه فَوْق كُلّ عَالِم . وَرَوَى سُفْيَان عَنْ عَبْد الْأَعْلَى عَنْ سَعِيد بْن جُبَيْر قَالَ : كُنَّا عِنْد اِبْن عَبَّاس رَحِمَهُ اللَّه فَتَحَدَّثَ بِحَدِيثٍ فَتَعَجَّبَ مِنْهُ رَجُل فَقَالَ : سُبْحَان اللَّه ! وَفَوْق كُلّ ذِي عِلْم عَلِيم ; فَقَالَ اِبْن عَبَّاس : بِئْسَ مَا قُلْت ; اللَّه الْعَلِيم وَهُوَ فَوْق كُلّ عَالِم .

غريب الآية
فَبَدَأَ بِأَوۡعِیَتِهِمۡ قَبۡلَ وِعَاۤءِ أَخِیهِ ثُمَّ ٱسۡتَخۡرَجَهَا مِن وِعَاۤءِ أَخِیهِۚ كَذَ ٰ⁠لِكَ كِدۡنَا لِیُوسُفَۖ مَا كَانَ لِیَأۡخُذَ أَخَاهُ فِی دِینِ ٱلۡمَلِكِ إِلَّاۤ أَن یَشَاۤءَ ٱللَّهُۚ نَرۡفَعُ دَرَجَـٰتࣲ مَّن نَّشَاۤءُۗ وَفَوۡقَ كُلِّ ذِی عِلۡمٍ عَلِیمࣱ ﴿٧٦﴾
ذَ ٰ⁠لِكَأي: ما قُلْتُه في تنزيهِ يوسفَ، واعترافي بإغرائه.
كَذَ ٰ⁠لِكَ كِدۡنَا لِیُوسُفَۖيَسَّرْنا له هذا التدبيرَ الخَفِيَّ للتوصُّلِ إلى غَرَضِه.
دِینِ ٱلۡمَلِكِشريعةِ مَلِكِ مصرَ.
ذَ ٰ⁠لِكَما ذُكِرَ من قصةِ يوسفَ وإخوانِه.
مَا كَانَأي: هذا القرآنُ.
الإعراب
(فَبَدَأَ)
"الْفَاءُ" حَرْفُ عَطْفٍ مَبْنِيٌّ عَلَى الْفَتْحِ، وَ(بَدَأَ) : فِعْلٌ مَاضٍ مَبْنِيٌّ عَلَى الْفَتْحِ، وَالْفَاعِلُ ضَمِيرٌ مُسْتَتِرٌ تَقْدِيرُهُ "هُوَ".
(بِأَوْعِيَتِهِمْ)
"الْبَاءُ" حَرْفُ جَرٍّ مَبْنِيٌّ عَلَى الْكَسْرِ، وَ(أَوْعِيَتِ) : اسْمٌ مَجْرُورٌ وَعَلَامَةُ جَرِّهِ الْكَسْرَةُ الظَّاهِرَةُ، وَ"هَاءُ الْغَائِبِ" ضَمِيرٌ مُتَّصِلٌ مَبْنِيٌّ عَلَى السُّكُونِ فِي مَحَلِّ جَرٍّ مُضَافٌ إِلَيْهِ.
(قَبْلَ)
ظَرْفُ زَمَانٍ مَنْصُوبٌ وَعَلَامَةُ نَصْبِهِ الْفَتْحَةُ الظَّاهِرَةُ.
(وِعَاءِ)
مُضَافٌ إِلَيْهِ مَجْرُورٌ وَعَلَامَةُ جَرِّهِ الْكَسْرَةُ الظَّاهِرَةُ.
(أَخِيهِ)
مُضَافٌ إِلَيْهِ مَجْرُورٌ وَعَلَامَةُ جَرِّهِ الْيَاءُ لِأَنَّهُ مِنَ الْأَسْمَاءِ الْخَمْسَةِ، وَ"هَاءُ الْغَائِبِ" ضَمِيرٌ مُتَّصِلٌ مَبْنِيٌّ عَلَى الْكَسْرِ فِي مَحَلِّ جَرٍّ مُضَافٌ إِلَيْهِ.
(ثُمَّ)
حَرْفُ عَطْفٍ مَبْنِيٌّ عَلَى الْفَتْحٍ.
(اسْتَخْرَجَهَا)
فِعْلٌ مَاضٍ مَبْنِيٌّ عَلَى الْفَتْحِ، وَ"هَاءُ الْغَائِبِ" ضَمِيرٌ مُتَّصِلٌ مَبْنِيٌّ عَلَى السُّكُونِ فِي مَحَلِّ نَصْبٍ مَفْعُولٌ بِهِ، وَالْفَاعِلُ ضَمِيرٌ مُسْتَتِرٌ تَقْدِيرُهُ "هُوَ".
(مِنْ)
حَرْفُ جَرٍّ مَبْنِيٌّ عَلَى السُّكُونِ.
(وِعَاءِ)
اسْمٌ مَجْرُورٌ وَعَلَامَةُ جَرِّهِ الْكَسْرَةُ الظَّاهِرَةُ.
(أَخِيهِ)
مُضَافٌ إِلَيْهِ مَجْرُورٌ وَعَلَامَةُ جَرِّهِ الْيَاءُ لِأَنَّهُ مِنَ الْأَسْمَاءِ الْخَمْسَةِ، وَ"هَاءُ الْغَائِبِ" ضَمِيرٌ مُتَّصِلٌ مَبْنِيٌّ عَلَى الْكَسْرِ فِي مَحَلِّ جَرٍّ مُضَافٌ إِلَيْهِ.
(كَذَلِكَ)
"الْكَافُ" حَرْفُ جَرٍّ مَبْنِيٌّ عَلَى الْفَتْحِ، وَ(ذَلِكَ) : اسْمُ إِشَارَةٍ مَبْنِيٌّ عَلَى السُّكُونِ فِي مَحَلِّ جَرٍّ بِالْحَرْفِ، وَشِبْهُ الْجُمْلَةِ فِي مَحَلِّ نَصْبٍ نَائِبٌ عَنِ الْمَفْعُولِ الْمُطْلَقِ لِـ(كِدْنَا) :.
(كِدْنَا)
فِعْلٌ مَاضٍ مَبْنِيٌّ عَلَى السُّكُونِ لِاتِّصَالِهِ بِنَا الْفَاعِلِينَ، وَ(نَا) : ضَمِيرٌ مُتَّصِلٌ مَبْنِيٌّ عَلَى السُّكُونِ فِي مَحَلِّ رَفْعٍ فَاعِلٌ.
(لِيُوسُفَ)
"اللَّامُ" حَرْفُ جَرٍّ مَبْنِيٌّ عَلَى الْكَسْرِ، وَ(يُوسُفَ) : اسْمٌ مَجْرُورٌ وَعَلَامَةُ جَرِّهِ الْفَتْحَةُ الظَّاهِرَةُ لِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنَ الصَّرْفِ.
(مَا)
حَرْفُ نَفْيٍ مَبْنِيٌّ عَلَى السُّكُونِ.
(كَانَ)
فِعْلٌ مَاضٍ نَاسِخٌ مَبْنِيٌّ عَلَى الْفَتْحِ، وَاسْمُ كَانَ ضَمِيرٌ مُسْتَتِرٌ تَقْدِيرُهُ "هُوَ".
(لِيَأْخُذَ)
"اللَّامُ" حَرْفُ جَرٍّ مَبْنِيٌّ عَلَى الْكَسْرِ، وَ(يَأْخُذَ) : فِعْلٌ مُضَارِعٌ مَنْصُوبٌ بِأَنْ مُضْمَرَةٍ وَعَلَامَةُ نَصْبِهِ الْفَتْحَةُ الظَّاهِرَةُ، وَالْفَاعِلُ ضَمِيرٌ مُسْتَتِرٌ تَقْدِيرُهُ "هُوَ"، وَالْجُمْلَةُ فِي مَحَلِّ نَصْبٍ خَبَرُ كَانَ.
(أَخَاهُ)
مَفْعُولٌ بِهِ مَنْصُوبٌ وَعَلَامَةُ نَصْبِهِ الْأَلِفُ لِأَنَّهُ مِنَ الْأَسْمَاءِ الْخَمْسَةِ، وَ"هَاءُ الْغَائِبِ" ضَمِيرٌ مُتَّصِلٌ مَبْنِيٌّ عَلَى الضَّمِّ فِي مَحَلِّ جَرٍّ مُضَافٌ إِلَيْهِ.
(فِي)
حَرْفُ جَرٍّ مَبْنِيٌّ عَلَى السُّكُونِ.
(دِينِ)
اسْمٌ مَجْرُورٌ وَعَلَامَةُ جَرِّهِ الْكَسْرَةُ الظَّاهِرَةُ.
(الْمَلِكِ)
مُضَافٌ إِلَيْهِ مَجْرُورٌ وَعَلَامَةُ جَرِّهِ الْكَسْرَةُ الظَّاهِرَةُ.
(إِلَّا)
حَرْفُ اسْتِثْنَاءٍ مَبْنِيٌّ عَلَى السُّكُونِ.
(أَنْ)
حَرْفُ نَصْبٍ وَمَصْدَرِيَّةٍ مَبْنِيٌّ عَلَى السُّكُونِ.
(يَشَاءَ)
فِعْلٌ مُضَارِعٌ مَنْصُوبٌ وَعَلَامَةُ نَصْبِهِ الْفَتْحَةُ الظَّاهِرَةُ.
(اللَّهُ)
اسْمُ الْجَلَالَةِ فَاعِلٌ مَرْفُوعٌ وَعَلَامَةُ رَفْعِهِ الضَّمَّةُ الظَّاهِرَةُ.
(نَرْفَعُ)
فِعْلٌ مُضَارِعٌ مَرْفُوعٌ وَعَلَامَةُ رَفْعِهِ الضَّمَّةُ الظَّاهِرَةُ، وَالْفَاعِلُ ضَمِيرٌ مُسْتَتِرٌ تَقْدِيرُهُ "نَحْنُ".
(دَرَجَاتٍ)
تَمْيِيزٌ مَنْصُوبٌ وَعَلَامَةُ نَصْبِهِ الْكَسْرَةُ الظَّاهِرَةُ لِأَنَّهُ جَمْعُ مُؤَنَّثٍ سَالِمٌ.
(مَنْ)
اسْمٌ مَوْصُولٌ مَبْنِيٌّ عَلَى السُّكُونِ فِي مَحَلِّ نَصْبٍ مَفْعُولٌ بِهِ.
(نَشَاءُ)
فِعْلٌ مُضَارِعٌ مَرْفُوعٌ وَعَلَامَةُ رَفْعِهِ الضَّمَّةُ الظَّاهِرَةُ، وَالْفَاعِلُ ضَمِيرٌ مُسْتَتِرٌ تَقْدِيرُهُ "نَحْنُ"، وَالْجُمْلَةُ صِلَةُ الْمَوْصُولِ لَا مَحَلَّ لَهَا مِنَ الْإِعْرَابِ.
(وَفَوْقَ)
"الْوَاوُ" حَرْفُ عَطْفٍ مَبْنِيٌّ عَلَى الْفَتْحِ، وَ(فَوْقَ) : ظَرْفُ مَكَانٍ مَنْصُوبٌ وَعَلَامَةُ نَصْبِهِ الْفَتْحَةُ الظَّاهِرَةُ، وَشِبْهُ الْجُمْلَةِ فِي مَحَلِّ رَفْعٍ خَبَرٌ مُقَدَّمٌ.
(كُلِّ)
مُضَافٌ إِلَيْهِ مَجْرُورٌ وَعَلَامَةُ جَرِّهِ الْكَسْرَةُ الظَّاهِرَةُ.
(ذِي)
مُضَافٌ إِلَيْهِ مَجْرُورٌ وَعَلَامَةُ جَرِّهِ الْيَاءُ لِأَنَّهُ مِنَ الْأَسْمَاءِ الْخَمْسَةِ.
(عِلْمٍ)
مُضَافٌ إِلَيْهِ مَجْرُورٌ وَعَلَامَةُ جَرِّهِ الْكَسْرَةُ الظَّاهِرَةُ.
(عَلِيمٌ)
مُبْتَدَأٌ مُؤَخَّرٌ مَرْفُوعٌ وَعَلَامَةُ رَفْعِهِ الضَّمَّةُ الظَّاهِرَةُ.